وجب على الولي ، وان كان الحاكم ، إيجاده بحسب الصورة ، توصلا ، لعدم توقفه على النكاح الصحيح المؤثر لعلقة الزوجية في الواقع ، إذ ليس ذلك مشرّعا له ، كما لا يكون مشرّعا ومسوغا في غيره كالمجبور على البيع والطلاق ونحوهما ، فان بيع المجبور عليه والطلاق كذلك لا يؤثران تمليكا ولا بينونة قطعا بالضرورة ، بخلاف المجنون والسفيه ، فان ضرورتهما غالبا تتعلق بالوطء والمحرمية للخدمة ونحوها المتوقف دفعها على صحيح النكاح لا صوريته ، فالتعليل لعدم الولاية بما عللوه : من عدم حاجة الصغير الى النكاح متين جدا.
وأقصى ما يمكن أن يستدل به للقول بثبوتها له : عموم ما دل على ولاية الحاكم المستفاد من نحو قوله (ص) : «للسلطان ولي من لا ولي له» وغيره المراد به أنه قائم مقام الولي ، حيث لا ولي غيره ، مضافا الى خبر أبي بصير الوارد في تفسير : «من بيده عقدة النكاح» (١) ، بل في صحيح ابن سنان : «(الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) هو ولي أمرها» (٢) وبذلك يقطع الأصل المستدل به على النفي ، ويخصص به ، سيما بالنبوي منها عموم ما دل بالمفهوم عليه ، لأن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق.
توضيح ذلك : ان ما دل بالمفهوم على نفي الولاية عن غير الأب والجد له يعمّ الحاكم وغيره ، وما دل على ولاية الحاكم أخص منه مطلقا من حيث ذات الولي ، وان كان عاما في نفسه بالنسبة إلى متعلق الولاية ، نكاحا
__________________
(١) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب حديث (٤) بإسناده : «عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ)»؟ قال : هو الأب والأخ والرجل يوصي اليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري».
(٢) المصدر نفسه حديث (٢) بسنده عن عبد الله بن سنان.