من عصبة وسلطان إجماعا» (١) انتهى.
ونفي الولاية عن غيرهما في المجنونة الصغيرة بالإجماع يعطي نفيها كذلك في الصغيرة الخالية عن الجنون بالأولوية التي كادت أن تكون قطعية بل هي كذلك ، لأن السبب الموجب للولاية في الصغيرة المجنونة أكثر منه في الصغيرة المجردة عن الجنون. بل في (الرياض) صرح بالإجماع على ما يشمله حيث ، مزج قول مصنفه : ولو زوج الصغيرة غير الأب والجد توقف على رضاها عند البلوغ ، وكذا في الصغير ، بقوله : إجماعا (٢).
هذا مضافا إلى أن الولاية له ، ان سلمت. فإنما هي فيما إذا اضطر الصبي إلى النكاح بحيث يتضرر بتركه ، والمفروض عدم الحاجة الى الوطء لصغره حتى يتولاه الحاكم ، دفعا للضرر عنه. وهذا بخلاف المجنون والسفيه لتمكن في حقهما الحاجة اليه والتضرر بتركه. (ودعوى) إمكان فرض الحاجة إليه لعدم انحصارها بالوطء حتى يقال بانتفائها بالنسبة إليه كما في (الجواهر) تبعا لغيره (واضحة) الضعف ، إذ المصلحة الموجبة له :
أما أن تكون لجلب المنفعة له ، أو لدفع المضرة عنه ، فان كان من القسم الأول ، فواضح ، وان كان من القسم الثاني فإنما يجب مقدمة ، دفعا للضرورة وجوب وجود ما يتوقف عليه ذو المقدمة من حيث الإيجاد والعمل لا من حيث السببية ، ومقتضاه الاكتفاء فيه بالصورة الظاهرية التي لم يترتب عليها أثر في الواقع.
وبالجملة : إذا توقف دفع الضرر عن الصغير في نفسه أو ماله على انتسابه ـ مثلا ـ إلى ذي شوكة بالتزويج ، ولم يمكن التخلص بغيره ،
__________________
(١) البحث التاسع من بحوث الركن الثاني في العاقد ، وهي الزوجة أو وليها ، المسألة الثانية منه.
(٢) راجع ذلك في أوائل الفصل الثاني في أولياء العقد.