بينهما ، ولا مهر الا أن يكونا قد أدركا ورضيا ، قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال : يجوز ذلك عليه ان هو رضي ، قلت : فان كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال : نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك ، فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث الا رضاها بالتزويج ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر قلت : فان ماتت الجارية ولم تكن أدركت : أيرثها الزوج المدرك؟ قال : لا ، لأن لها الخيار إذا أدركت ، قلت : فان كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال : يجوز عليها تزويج الأب ، ويجوز على الغلام ، والمهر على أب الجارية ..» (١) الخبر. واختصاص المورد بالأب ، وان وقع في فرض السؤال ، الا أن مساقها مساق غيرها من الأخبار ، وذكر الأب قرينة إرادة غيره من الوليين المذكورين أولا ، ولذا كان لهما الخيار عند البلوغ لكونه حينئذ فضوليا موقوفا على الإجازة. ومنها ـ رواية داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام ، وفيها : «واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا برضاها» (٢) بناء على ارادة البلوغ كناية من المستثنى الشامل بإطلاق المستثنى منه لما لو كانت في حجر الحاكم ، ويؤيد القول به كونه من المسلّم عندهم بل يمكن استفادة الإجماع عليه من كلامهم ، فان الفاضل في (التذكرة) قال ـ في البحث التاسع في المولى عليه ، في كتاب النكاح في المسألة الثانية ـ : «المجنون الصغير يجوز للأب والجد له أن يزوجاه مع المصلحة كالعاقل ، وليس لغيرهما ذلك
__________________
(١) الكافي للكليني ، كتاب المواريث باب ميراث الغلام والجارية يزوجان : حديث (١). والتهذيب للطوسي كتاب النكاح ، باب ٣٢ عقد المرأة وأولياء الصبية ، حديث (٣١).
(٢) التهذيب ، كتاب النكاح باب ٣٢ حديث (٢٦).