قلت : والأقوى عندي : هو القول بالعدم. ويدل عليه ـ بعد الأصل ـ مفهوم الأخبار المعتبرة التي : منها ـ خبر محمد بن مسلم : «عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ في الصبي يزوج الصبية : يتوارثان؟ قال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم» (١). ومنها ـ خبر عبيد بن زرارة المروي في (البحار) : «عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ في الصبي تزوج الصبية هل يتوارثان؟ فقال : ان كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم» (٢) ومنها ـ صحيحة محمد بن مسلم : «قال سألت أبا جعفر ـ عليه السلام ـ عن الصبي يتزوج الصبية؟ قال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ، ولكن لهما الخيار إذا أدركا ، فإن رضيا بذلك ، فان المهر على الأب ، قلت : فهل يجوز طلاق الأب على ابنه ، في صغيره؟ قال : لا» (٣) واشتمال ذيله على ما لا نقول به : من الخيار بعد الإدراك لا يضر في الاستدلال بصدره على المدعى. ومنها ـ ما رواه في (الكافي) في الصحيح (والتهذيب) في الموثق : «عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : سألت أبا جعفر (ع) : عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما ، وهما غير مدركين فقال : النكاح جائز ، وأيهما أدرك كان له الخيار ، وان ماتا قبل أن يدركا ، فلا ميراث
__________________
(١) تهذيب الشيخ الطوسي (قده) ، كتاب النكاح باب ٣٤ عقد المرأة وأولياء الصبية حديث (٣٢) ، وتكملة الحديث ، قلت : فهل يجوز طلاق الأب؟ قال : لا».
وفي الوسائل ، كتاب الطلاق باب ٣٣ من أبواب مقدماته يذكر نص الحديث بسنده عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع).
(٢) ذكر ذلك في الوسائل ، كتاب الفرائض باب ١١ حديث (٣) بعدة أسانيد
(٣) تهذيب الشيخ : كتاب النكاح باب ٣٢ حديث (١٩) ،