ولم نقف لهم في هذا التفصيل على مستند والحق ، انه : ان اعتبرت الإطلاقات والعمومات المتضمنة لثبوت ولاية الحاكم وجب القول بثبوت ولايته في النكاح على الصغير والمجنون مطلقا كما في ولاية المال ، وإلا وجب نفيها كذلك. أما التفصيل فلا وجه له ، ولعلهم نظروا في ذلك إلى أن الصغير لا حاجة له الى النكاح ، بخلاف من بلغ فاسد العقل ، وهو غير واضح ، فإن الحاجة للكبير ، وان كانت أوضح ، لكنها ليست منتفية في حق الصغير ، خصوصا الأنثى. والمسألة محل إشكال ، وللنظر فيها مجال» (١).
وقال في (الكشف) : «ولا ولاية له على الصغيرين للأصل ، وعدم الحاجة فيهما ، وفيه نظر ظاهر ، فان استند الفرق إلى الإجماع صح ، والا أشكل» (٢) انتهى.
__________________
(١) يقصد بالسيد السند : السيد محمد بن علي بن الحسين بن أبي الحسن الموسوي الجبعي صاحب المدارك المتوفى سنة ١٠٠٩ ه ، العليم المحقق تلمذ على أبيه ـ تلميذ الشهيد الثاني ـ وعلى المقدس الأردبيلي وغيرهما من فحول الفقهاء. وكان الشهيد الثاني ـ صاحب المسالك ـ جده لأمه ، فلذلك غير عنه سيدنا في المتن بسبطه. من آثاره العلمية ـ غير المدارك ـ شرح مفصل على المختصر النافع للمحقق الحلي ، ولعله لم يزل من نفائس المخطوطات. ولقد نقل نفس العبارة المشار إليها في المتن شيخنا المحقق البحراني في حدائقه في باب (ولاية الحاكم).
(٢) يقصد (كشف اللثام في شرح قواعد الأحكام) تأليف المحقق محمد بن الحسن الأصبهاني الشهير بالفاضل الهندي المتوفى سنة ١١٣٧ ه بأصبهان والمدفون فيها. راجع هذه العبارة في كتاب النكاح منه ، الفصل الثاني في الأولياء ، في قول العلامة : وأما الحكم فإن ولاية الحاكم تختص في النكاح.