وقال في (القواعد) : «وأما الحكم فإن ولاية الحاكم تختص في النكاح على البالغ فاسد العقل أو من تجدد جنونه بعد بلوغه ، ذكرا كان أو أنثى ، مع الغبطة ، فلا ولاية له على الصغيرين ، ولا على الرشيدين ، وتسقط ولايته مع وجود الأب أو الجد له» (١) وقال الكركي في شرحه ـ بعد ذكره المراد من الحاكم : «إذا تقرر ذلك فولاية الحاكم في النكاح انما تثبت على من بلغ فاسد العقل أو تجدد فساد عقله بعد البلوغ ، ذكرا كان أو أنثى ، إذا كان النكاح صلاحا له» (٢).
وقال في (الحدائق) : «وتنتفي أي ولاية الحاكم عن الصغير مطلقا عند الأصحاب» (٣).
وقال في (المسالك) : «قد ذكر المصنف وغيره : أنه لا ولاية للحاكم على الصغير مطلقا ، وعللوه بأنه لا حاجة له الى النكاح ، والأصل عدم ثبوت ولايته فيه ولا يخلو من نظر ، ان لم يكن إجماعيا» (٤).
وقال : سبطه السيد السند في (شرحه على النافع) : «وهذا التفصيل أعني اختصاص ولايته بمن بلغ فاسد العقل هو المعروف من مذهب الأصحاب
__________________
أولياء العقد من كتاب النكاح ، بل الموجود مضمونها ، ولكنها بنصها موجودة في نفس الباب من (المختصر النافع) للمحقق نفسه :
(١) يراجع من قواعد العلامة : الفصل للثاني في الأولياء من كتاب النكاح
(٢) جامع المقاصد للمحقق الكركي ، أوائل كتاب النكاح ، في أولياء العقد.
(٣) نقلنا نفس العبارة عنه آنفا
(٤) راجع ذلك في خلال الفصل الثالث في أولياء العقد من كتاب النكاح من مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام للشهيد الثاني.