عاقلة كانت أو مجنونة. نعم بالنسبة إلى البكر الصغيرة ، عاقلة كانت أو مجنونة ، ظاهره الإجماع على عدم الولاية لغير الأب والجد له ، وان كان الحاكم.
وقال في (السرائر) «عندنا : أنه لا ولاية على النساء الصغار اللاتي لم يبلغن تسع سنين ، إلا للأب والجد من قبله» (١) انتهى. وهو ظاهر في الإجماع على اختصاص الولاية على الصغيرة بالأب والجد له.
وقال في (التذكرة) في ولاية السلطنة : «المراد بالسلطان هنا الامام العادل أو من يأذن له الامام ، ويدخل فيه الفقيه المأمون القائم بشرائط الاقتداء والحكم ، وليست ولايته عامة ، وليس له ولاية على الصغيرين ولا على من بلغ رشيدا ، ذكرا كان أو أنثى ـ إلى أن قال في المسألة الثالثة ـ قد بينا أنه ليس للسلطان ولاية في تزويج الصغائر وبه قال الشافعي ، خلافا لأبي حنيفة فإنه قال : له تزويجها الا أنه لا يلزم ، فاذا بلغت كان لها الرد ، بخلاف تزويج الأب والجد ، وعلى هذا التفسير فهو موافق لمذهبنا لأنه فضولي لا فرق بينه وبين الأجنبي» (٢).
وقال في (الشرائع) : «ولو زوج الصغيرة غير الأب والجد توقف على رضاها عند البلوغ وكذا في الصغير» انتهى ، وقال : مثله في (النافع) (٣).
__________________
(١) السرائر لابن إدريس الحلي ، ذكر ذلك في أوائل كتاب النكاح باب من يتولى العقد على النساء.
(٢) راجع ذلك في تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي ، أوائل كتاب النكاح ، البحث الثاني في أسباب الولاية الخمسة ، السبب الرابع :
السلطنة :
(٣) لم نجد في الشرائع هذه العبارة بنصها في الفصل الثالث في