وقال في (السرائر) في (باب الهبات) : «إذا وهب في مرضه المخوف شيئا وأقبضه ثم مات فمن أصحابنا من قال : تلزم الهبة في جميع الشيء الموهوب ، سواء كان الثلث أو أكثر من الثلث ، وهو الصحيح من المذهب الذي تقتضيه الأصول» (١).
وأيضا فيه في باب الوصية : «لأن ذلك ليس بتدبير ، وانما ذلك عطية منجزة في الحال ، والعطايا المنجزة صحيحة على الصحيح من المذهب لا تحسب من الثلث ، بل من أصل المال» (٢).
وأيضا في موضع آخر منه : (قال محمد بن إدريس (ره) ان أراد بأنه بت عتقه في حال حياته ولم يجعله مدبرا بعد موته فإنه ينعتق جميعه ولا يستسعى في شيء لأن هذه عطية منجزة في الحال ـ الى أن قال ـ : الا على مذهب من قال من أصحابنا أن العطايا المنجزة تكون أيضا مثل المؤخرة تخرج من الثلث إذا كانت في مرض الموت ، والأول هو الأظهر بين الطائفة وعليه الفتوى وعليه العمل» (٣).
وفيه أيضا في باب المهور من كتاب النكاح : «والصحيح أنها إذا
__________________
(١) راجع باب الهبات والنحل من كتاب الوقوف والصدقات ص ٣٨٢ الطبعة الثانية المطبعة العلمية في قم سنة ١٣٩٠ ه.
(٢) راجع باب الوصية من كتاب الصدقات ص ٣٨٦ الطبعة الثانية في قم ، أثناء عرض مسألة : ما إذا أوصى بعتق عبده وكان عليه دين.
(٣) المسألة في كتاب الصدقات ، باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق ص ٣٩٠ من الطبعة الآنفة. وهذه الجملة ذيل لكلام الشيخ الطوسي رحمه الله وأصل المسألة هكذا : قال شيخنا رحمه الله في نهايته : وإن أعتق مملوكا له بعد موته ولا يملك غيره أعتق ثلثه واستسعى فيما بقي لورثته ، قال محمد ابن إدريس ..