وخصوصا بالغا فوق حد الاستفاضة كما تشير الى بعضها ، وبالإجماع محصلا ومنقولا كذلك ،
__________________
ولقد طبقها النبي (ص) ـ ككبرى كلية ـ على موارد عديدة جاءت في بعضها خالية من الملحق ، وفي بعضها بإلحاق كلمة (في الإسلام) وفي الآخر بإلحاق كلمة (على مؤمن). والظاهر أن منطلق هذه القاعدة من قصة سمرة بن جندب مع الأنصاري المتواترة النقل في كثير من المصادر العامة والخاصة بلا زيادة ، كما يرويها الكليني في الكافي ـ في كتاب المعيشة باب الضرار حديث (٢) بطريق عبد الله بن بكير عن زرارة عن الامام الباقر (ع) حيث يقول النبي (ص) للأنصاري ـ بعد مساومته المتصاعدة لسمرة في بيع نخلته الكائنة في بستان الأنصاري ، وتضرر الأنصاري بكثرة تردد سمرة إلى نخلته من طريق بيته وعدم استئذانه منه ـ يقول له : اذهب فاقلعها وإرم بها إليه ، فإنه لا ضرر ولا ضرار». وفي تاج العروس للزبيدي ـ في شرح القاموس بنفس المادة يشير الى الحديث بلا زيادة أيضا. حيث يقول ـ في عرض تفسيره لفقرتيه : «وبه فسر الحديث : لا ضرر ولا ضرار» ومثلهما غيرهما من عامة كتب الأخبار واللغة والفقه.
وجاءت بزيادة كلمة (على مؤمن) في الرواية الثانية للكليني في نفس الباب حديث (٨) من طريق عبد الله بن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ـ ففي آخر الحديث المذكور : «فقال رسول الله (ص) لسمرة : انك رجل مضار ، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن ..» كما جاءت القاعدة بزيادة (في الإسلام) في نهاية ابن الأثير الجزري ، وفي (مجمع البحرين للطريحي) ـ بنفس المادة ـ أثناء تفسيرهما لفقرتي الحديث ونحوهما في بعض كتب الحديث والفقه واللغة. وعلى كل فاختلاف الحديث في وروده بإحدى الزيادتين أو بدونهما لا يوهن تحقق التواتر الإجمالي