وتفصيل المسألة : هو أن يقال : ان الحق الذي يراد أن يقتص عنه ببدله : أما عقوبة كالقصاص ، أو مال ، وهو : إما عين ، أو دين.
__________________
أو المعنوي في نقله ـ بعد ما كان التسالم من الجميع على أصل بنته الأصيلة المتكونة من فقرتي الضرر والضرار المنفيين ـ وذلك كاف في مقام الوثوق بمدرك القاعدة.
وأما الجهة الثانية ـ فالضرر : اسم مصدر. والمصدر : الضر ـ بالضم وقد يفتح ـ وهو ضد النفع : ومعناه : إحداث النقص بالنفس أو المال أو العرض أو أي شأن من شئون المتضرر نفسه ، والضرار ـ على فعال ـ : إيقاع الإضرار بالغير ـ بذلك المعنى ـ والذي يتراءى من كلمات اللغويين كابن الأثير في النهاية ، والزبيدي في تاج العروس شرح القاموس وغيرهما ـ في تفسير الضرر بأنه : ضد النفع أو النقص الداخل على الشيء أو فعل الواحد ونحو ذلك : ان المقابلة بين الضرر والنفع من باب التضاد لا من باب العدم والملكة ـ كما قيل ـ بدليل انتفائهما معا في مثال البيع برأس المال ـ مثلا ـ : ولو كان التقابل بينهما بنحو العدم والملكة لما خلا الواقع من أحدهما ، كما أن الذي يتراءى من كلمات اللغويين أيضا في مقام التفريق بين الضرر والضرار بأن الضرر فعل الواحد والضرار فعل الاثنين ـ على حد تعبير النهاية والتاج واللسان وغيرها : أن المقصود من فعل الاثنين ليس معناه ـ كأبواب المفاعلة قيام المعنى أو صدوره من اثنين بل معناه صدور الفعل من واحد وقيامه بالآخر ، فأحدهما يحدث الضرر والآخر يتأثر به.
وأما الجهة الثالثة ـ فقد قيل في تفسير هذه الجملة عدة معان ، في بعضها إبقاء الاستعمال على حقيقته من نفي الطبيعة ، وفي بعضها يصرف عن المعنى الحقيقي إلى التجوز المناسب.