أن يتولى القاضي بيع ذلك ، فان تولاه قاضٍ قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة ، أيطيب الشراء منه أم لا؟ قال عليه السلام : إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع ، فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك» (١). مضافا إلى أن الحكم ، أعني التصرف في مال الغير ، حيث كان مخالفا للأصل وجب الاقتصار فيه على الأخص منها ، وهو العدالة لأنها أخص من الايمان والوثاقة ، مع كونها المنساق إليها في أمثال ذلك عرفا.
هذا ومع تعذر العدول ، فهل يثبت ذلك لغيرهم من الفساق ، فيكون واجبا كفائيا على كل من يقدر عليه وان كان فاسقا؟ أو لا.
والكلام فيه (مرة) من حيث تكليفه نفسه في جواز تصدّيه وعدمه (وأخرى) من حيث فعله المرتبط به فعل غيره كشراء مال الطفل منه حيث تصدى لبيعه.
أما الأول فالظاهر جواز توليته ذلك مع المصلحة ومراعاة الغبطة ، توصلا إلى ما يريد الشارع إيجاده للمصلحة المترتبة على وجوده ، كتجهيز الميت الواجب كفاية على كل من يتمكن منه مع عدم ولي له مطلقا حتى الحاكم وعدول المؤمنين ، وحينئذ فلو أحرز صدور الفعل المعروف منه سقط عن الغير ، وان شك في صحته ، حملا للفعل منه على الصحيح بحكم أصالة الصحة في فعل المسلم. وفي قبول قوله لو أخبر بوقوعه منه صحيحا تردد ، ينشأ : من أنه يملك وقوعه كذلك فيملك الإقرار به كما يقبل قول الوكيل فيما وكل فيه. ومن لزوم التبيين في نبأ الفاسق بحكم آية
__________________
(١) تهذيب الشيخ الطوسي : آخر كتاب الوصية في الزيادات : آخر حديث (٢٠).