يد المدعي لكونه حينئذ يقضى به له لليد ، دون غيرها من القاعدتين. كما يحكم به له أيضا لو كانت دعواه موافقة للأصل فان الحكم بذلك انما هو للأصل دون القاعدة ، الا ان يستدل بها حينئذ تكثيرا للأدلة فهذه الصور الثلاث من الدعاوي خارجة عن القاعدتين.
ثم المراد من قولهم في القاعدة الأولى : (لا يد لأحد عليه) دائر بين محتملات ثلاثة :
الأول : انه لا يد لأحد عليه مطلقا في حالتي الدعوى وما قبلها أصلا لا لمعلوم صاحبها ولا لمجهول.
الثاني : لا يد لأحد عليه في حال الدعوى وقبله لمعلوم مع العلم يسبق يد عليه قبله ، لكن مجهول صاحبها الثالث : اختصاص نفي اليد بحال الدعوى دون ما قبله ، بل ولو علم سبق يد عليه قبله لمعلوم فضلا عن المجهول.
لا إشكال في عدم ارادة المعنى الأول ، والا لاختصت القاعدة بقبول قوله في المباحات الأصلية ، وما كان بحكمها وكادت تنعدم فائدتها.
وارادة المعنى الثاني غير بعيدة ، وان كان الثالث أعم نفعا ، بل لعله الظاهر من كلماتهم.
هذا والمراد من قولهم (قضى له به) ليس المراد منه ما هو ظاهره من قضاء الحكم ، بل قبول قوله في ترتيب آثار الملك له وجواز المعاملة معه عليه. وما ذكرنا من الاحتمالات في نفي اليد في القاعدة الأولى يجري مثله في نفي المعارض والمنازع في القاعدة الثانية ، وستعرف الحال بالنسبة إلى محتملاته في آخر المسألة.
إذا عرفت ذلك فنقول :
يدل على الأولى من القاعدتين مضافا الى الإجماع المحكي مستفيضا المعتضد بالشهرة المحققة فضلا عن المنقولة ـ صحيحة