قول الراوي (وإذا كان الشيء بين القوم) إلخ. الظاهر في أن لقديم قول من يدعى الدراية على من لا يدعيها وأنه مقبول متبع من المفروغ عنه عند العقلاء على نحو القاعدة الكلية ليتم الاستدلال بها على ثبوته في المورد الخاص من ثبوت الإمامة لعلي (ع) ، وقد أقرّه الامام على ذلك بقوله : في الجواب : رحمك الله.
وفيه : ان ذلك إن تم ، فهو بمعونة صدرها والفقرات المشتملة عليها مخصوص بما يتعلق بالأحكام من المسائل العلمية الراجع محصله الى وجوب اتباع الأعلم وتقديم الفاضل على المفضول ، وأين ذلك من قبول قول المدعي في الأمور الخارجية نحو الملكية وغيرها ، وعموم الشيء انما هو بحسب متعلقة دون غيره.
وأما الدليل على القاعدة الثانية فلم أجد ما ينهض لإثباتها بنحو الكلية ، وان استدل عليها جدنا في (الرياض) برواية الكيس (١).
الا أن مفادها ـ كما عرفت ـ مخصوص بما يمكن دخوله تحت اليد ، لا كل أمر تعلق به دعوى من يدعيه بلا معارض لتكون دليلا على القاعدة الثانية التي قد عرفت أنها أعم من الأولى.
نعم قد ثبت من الشرع في جملة من الموارد قبول قول المدعي بمجرد دعواه ، التي منها : من يدعى عينا لا يد لأحد عليها ، ومنها : دعوى الوكالة في بيع ما في يده كالدلال ونحوه مما قامت السيرة القطعية على جواز المعاملة معه عليه ، وان لم تنفذ على الموكل لو أنكر وكالته ، ومنها :
دعوى : المرأة عدم اليأس وعدم الزوج أصلا ، ودعوى الإعسار مع عدم
__________________
(١) ذكر ذلك في كتاب القضاء ، ضمن النظر الرابع في بيان الدعوى ، الفصل الأول في بيان المدعى ، الأولى من مسائل خمس : من انفرد بالدعوى لما لا يد لأحد عليه.