سبق اليسار ، ودعوى الصبي عدم البلوغ ، ودعوى الحرية حيث لا يعلم سبق الملك ، ومنها : دعوى المرأة اليأس والحيض والطهر والحمل ، والصبي دعوى البلوغ بالاحتلام ، ودعوى المطلقة ثلاثا أنها تزوجت بالمحلل مع الوطء والطلاق بعده ، وهذه الموارد ، وان قبل قول المدعي فيها ، إلا أنه لا لأمر جامع بينها : من كونه مدعيا بلا معارض حتى يتسرى الى غيرها فيحكم به عند وجوده ، بل لأن سبب القول فيها مختلف ، فإن الأول منها مندرج كما عرفت في القاعدة الأولى ، والثاني انما يقبل قوله لقبول قول ذي اليد فيما يتعلق بما هو في يده مطلقا ، وان لم تكن يدا مالكية ، بل ولو كانت يد عدوان كالغاصب فإنه يقبل تصديقه لأحد المتنازعين على العين المنصوبة في يده ـ كما ستعرف. وأما دعوى المرأة عدم الياس وعدم الزوج أصلا ، ودعوى الإعسار مع عدم سبق اليسار وعدم البلوغ والحرية حيث لا يعلم سبق الملك ، فإنما يقبل قول المدعي في أمثال ذلك لكونه موافقا للأصل ، لا لعدم المعارض. وقد عرفت خروج ما كان موافقا له عن موضوع القاعدة ، فإنه من قبول قوله بالدليل المعتبر وان كان هو الأصل. وأما بقية الموارد المتقدمة فلكونها مما لا يعلم إلا من قبله ، وكل ما كان كذلك قبل قوله ، وهي قاعدة أخرى معتبرة بالنص والإجماع.
وبالجملة : فإن تم إجماع على تأسيس هذه القاعدة ، وإلا فلا دليل عليها بنحو الكلية.
والله العالم بحقائق أحكامه