بسم الله الرّحمن الرّحيم
مسألة : في معنى المدعي والمدعى عليه عرفا ووظيفة كل واحد منهما ، وذكر أحكام التداعي وبيان نبذة مهمة من مسائل القضاء ، فهنا مقامات :
(المقام الأول)
في معنى المدعي عرفا حيث لم تثبت له حقيقة شرعية حتى يحمل عليها ما عبر به في الأخبار الكثيرة ، مع معلومية عدم ارادة معناه اللغوي وهو الطلب ، لصدقه على المنكر أيضا. وما كان كذلك ، فالمرجع فيه هو العرف.
وقد اختلفوا في تعريفه على أقوال : فبين من عرفه ب (من لو ترك الخصومة لترك) (١) وهو المقصود ممن عبر عنه بأنه (لو ترك يخلى وسكوته) (٢) أو وسبيله (٣) وبين من عرفه بأنه : الذي يدعى خلاف
__________________
(١) بهذا عبر المحقق الحلي في الشرائع ـ آخر كتاب القضاء. النظر الرابع في أحكام الدعوى وبهذا أيضا عبر الشهيد الأول في متن اللمعة في كتاب القضاء ، القول في كيفية الحكم. وغيرهما كالعلامة في قواعده في كتاب القضاء أيضا.
(٢) وهو تعبير الشهيد الثاني في الروضة في شرح كلام الشهيد الأول في المصدر الآنف. قال : وهو المعبر عنه بأنه الذي يخلى وسكوته».
(٣) في الرياض : كتاب القضاء ، أحكام الدعوى ـ في تعريف المدعي ـ : «هو الذي يترك ويخلّى سبيله لو ترك الخصومة ولم يطالب