الأصل ، أو خلاف الظاهر (١) وبين مقتصر فيه على المعطوف عليه أو على المعطوف (٢) فتكون المسألة ثلاثية الأقوال أو رباعيتها ويحتمل في كلام بعض (٣) كونها ثنائية.
والمشهور ـ كما قيل ـ : هو الأول. وعليه ، فمعنى تركه المعلق :
هو تركه كما كان قبل الدعوى ، ومن حيث ما كان يدعى به وان لم يترك بالكلية ومن حيثية أخرى ، فلا ينتقض بمدعي الوفاء ، فإنه يطالب بالدين وان ترك دعوى الوفاء ، فالحيثية مأخوذة في التعريف.
__________________
بشيء» وفي المسالك للشهيد الثاني ـ بنفس الباب ـ : «الذي إذا سكت خلّي ولم يطالب بشيء».
(١) الملاحظ : أن هذين التعبيرين والتعبير الأول عن المدعي ذكره عامة فقهائنا الأعلام من القدماء والمتأخرين كالعلامة في قواعده ، وتبعه جميع شراح القواعد كولده فخر المحققين في الإيضاح ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ، وهكذا في كفاية السبزواري والمسالك للشهيد الثاني ، وغيرهم في غير ذلك من عامة الكتب الفقهية ، في باب الدعوى من كتاب القضاء ، فإنهم ذكروا تعاريف ثلاثة أو أربعة للمدعي : إنه الذي يترك لو ترك ، وإنه الذي يدعي خلاف الأصل ، وإنه الذي يدعي خلاف الظاهر ، ونحو ذلك ، والمنكر بعكسه ـ بحكم المضايقة بينهما.
(٢) يلاحظ (الجواهر) في هذا الباب فإنه يستعرض عامة تعاريف المدعى والمنكر.
(٣) كالمحقق في (شرائعه) بنفس الباب ، فإنه لم يذكر تعريفه بخلاف الظاهر. ولعله لما ذكره في (الجواهر) : «مما لا ينبغي صدوره ضرورة عدم منافاة أكثر الدعاوي للظاهر الذي هو مقتضى العادة ونحوها».