على الموكل ، والمستعير الرد على المعير على الأقوى ، وان كانت العين بيدهما أمانة بالمعنى الأعم. وقيل كما في (الجواهر) وغيره في الفارق بين الوديعة وغيرها في ذلك انما هو النص والإجماع المفقودان في غير الودعي من الأمناء
قلت : وهو وان كان كذلك إلا أنه يمكن تطبيق كل من القبول في الوديعة وعدمه في غيرها على القاعدة ، بتقريب : أن إنكار الرد في الوديعة مرجعه في الحقيقة إلى إنكار أصل الحفظ الذي ائتمنه المالك عليه واستنابه فيه. وليس الحفظ في غيرها إلا مستتبعة للأغراض المقصودة بالذات من عناوينها والعلة الغائية لإيجادها ، فإن عقد الوكالة مفاده الاستنابة على التصرف دون الحفظ وان استتبعه ، ومفاد العارية هو التبرع بالمنفعة أو الانتفاع. وأما الوديعة فالعلة الغائية لها والمقصود الأصلي فيها ليس الا نفس الحفظ الذي ائتمنه عليه ، ولذا عرّفوها بأنها الاستنابة على الحفظ ، والوكالة استنابة على التصرف ، فالحفظ في الوديعة كالتصرف في الوكالة في أن المالك ائتمنه عليه وإن اطمأن بحفظ الوكيل لما له المسبب عن اطمئنانه بأمانته ، فهو أمين عنده في حفظه لا أمين له فيه بحيث ائتمنه عليه ، وإنكار الرد خارج عما ائتمنه عليه في غير الوديعة وان كان مرجعه إلى إنكار الحفظ ، فيبقى تحت قاعدة البينة على المدعى ، لان الرد فعل خارجي يدعيه الوكيل أو المستعير ـ مثلا ـ على المالك فيطالب بالبينة.
ومنها : دعوى المالك إبدال النصاب في أثناء الحول لئلا تتعلق به للزكاة أو يكلف بأدائها فإنه يصدق قوله فيه بلا يمين وكذا لو ادعى الدفع إلى المستحق إجماعا فيهما كما في (وسائل البغدادي) وغيره ، وهو كذلك لذلك ولأن التصرف ـ وهو الإبدال في الأول ـ من شئون المالكية ، وفي الثاني مما يملكه بالولاية التي هي ثابتة للمالك كولاية التبديل والعزل بالقسمة ، فيندرج تحت قاعدة (من ملك شيئا ملك الإقرار به) بل المالك فيهما منكر لما يدعى عليه