الحاكم من اشتغال الذمة بالدفع ، سيما في الأول الذي يوافق قوله الأصل وهو عدم تعلق الزكاة بماله أو عدم التكليف بأدائه ، مع أنه ـ ولا سيما في الثاني ـ مما يتعسر أو يتعذر إقامة البينة عليه لإمكان احتسابه من الدين الذي له على المستحق ، وسقوط اليمين فيهما لكون الدعوى عليه من الحاكم غير جازمة لاحتمال الفراغ أو عدم التعلق ، سيما مع كونه مصدقا فيهما واستصحاب بقاء العين وعدم الإبدال في الأول لا يثبت ادارة الحول على الموجود أو كونه فيه.
ومنها : دعوى المالك نقصان ما خرص عليه المصدق لينقص بحسب ذلك ما قرر عليه من الزكاة ، بل هو منكر لما يدعي عليه المصدق من بلوغ القدر المخروص المنبعث عن الحدس والتخمين ، لموافقته للأصل ومخالفة قول المصدق له.
ومنها : دعوى الذمي الإسلام قبل الحول ليتخلص من الجزية ، فإنه يقبل قول كل منهما ، ويصدق بلا يمين. للإجماع المحكي فيهما أيضا في (الوسائل) وغيره ، وسقوط اليمين فيهما ، لما عرفت من كون الدعوى غير جازمة ، والأصل يقتضي البراءة ، مع أن الدعوى في الثاني أيضا مما لا تعلم إلّا من قبله ، مضافا فيه إلى أنه لو أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزية عندنا ، كما في (المبسوط) للجب (١).
__________________
(١) قال الشيخ في المبسوط : كتاب الجزايا ضمن كتاب الجهاد ، فصل في كيفية عقد الجزية ، آخر الفصل : «وإذا أسلم الذمي بعد الحول سقطت عنه الجزية) ويشير السيد الماتن ـ قده ـ بتعليل (الجب) إلى الحديث النبوي المشهور : «الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجبّ ما قبلها» قال الجزري في النهاية بعد ذكر الحديث ـ : «أي يقطعان ويمحوان ما قبلهما من الكفر والمعاصي».