الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد (ص) خاتم النبيين ، وعلى آله الطيبين الطاهرين ، المعصومين ، حجج الله على الخلق أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
(مسألة) : اختلفت كلمات الأصحاب في نفوذ منجزات المريض في مرض موته : من الأصل ، أو الثلث ، على قولين :
وتنقيح المسألة هو أن يقال : ان تصرف المريض في ملكه ـ عينا أو منفعة في مرض موته ، تمليكا كان التصرف أو فك ملك كالعتق ونحوه (١) ـ لا يخلو : اما منجز ، أو معلق والمعلق : اما معلق على غير موته ـ وان وجد المعلق عليه بعد الموت ـ أو معلق على الموت. وهو : اما أن يكون زمان ما بعد الموت ظرفا للمنشإ دون الإنشاء ، أو يكون ظرفا لهما معا ، كقوله : أعطوا زيدا بعد وفاتي ألفا.
ثم المنجز : اما ان يكون عن حق واجب عليه كالديون والكفارات وأروش الجنايات وبدل الغرامات ـ ومنه النذر المطلق ـ أو متبرعا به ، مجانا كان كالوقوف والصدقات ، والعطايا والهبات المجانية ، أو بمعاوضة تساويه في المثل أو القيمة كالبيع أو الإجارة بثمن المثل وأجرته ، أو بما دون ذلك ، ويعبر عنها بالمعاوضة المحاباتية :
__________________
(١) مثال الأول واضح ، كأن يقول : ملكت فلانا داري ، وشبهه ومثال الثاني ، كالوقوف العامة على عموم المنتفعين بها من مواردها ، مثل الحسينيات والمدارس والمساجد والمرابط ونحوها. فإنها تحرير الملكية وفكها الى غير عودة ، وليست تمليكا ، لا لجهة ، ولا لشخص.