إذا عرفت ذلك فنقول (١) : اما ما كان معلقا على الموت ومؤجلا به ، فمخرجه الثلث إجماعا ـ بقسميه – (٢) من غير فرق بين ما كان وصية تمليكية أو عهدية (٣) وما هو ملحق بها حكما ، وان كان غيرها
__________________
(١) الملاحظ : ان تفصيل الأقسام المذكورة غير جار على ضوء ترتيبها الإجمالي.
(٢) الإجماع : هو اتفاق خاص من قبل عامة الفقهاء على فتوى شرعية ، بحيث يعلم إجمالا بدخول المعصوم (ع) مع المجمعين ـ بنحو مقرر في علم الأصول.
وهو قسمان : محصل ، وهو تحصيل ذلك الاتفاق المذكور على مسألة شرعية من قبل مدعيه ، والحق امتناع ذلك الاطلاع المباشر عادة في هذا الزمان ونحوه.
ومنقول ، وهو نقل ذلك الاتفاق المذكور بالخبر الواحد ، فيكون من صغرياته ، غير أن الفرق بينهما : ان الراوي للخبر ينقل قول المعصوم (ع) رأسا ، وناقل الإجماع ينقل السبب المثبت للحجة التي يعرف منها رأي المعصوم (ع).
وهذا القسم من الإجماع سهل الادعاء ، ممكن الوقوع في هذه الأزمنة (لزيادة الاطلاع والتعرف على حقيقة الإجماع وحجيته وإمكانه تراجع كتب الأصول من الفريقين).
(٣) الوصية : هي! عهد خاص بتمليك عين أو منفعة أو تسليط على تصرف ـ بعد الوفاة.
واختلف الفقهاء في أنها : من العقود أو الإيقاعات. والظاهر أنها من الإيقاعات ، ولكنها ـ مع ذلك ـ بحاجة إلى القبول في تنفيذها.
وأركانها أربعة : الموصي ، الوصي ، الموصى به ، الموصى إليه