التفصيل بين التهمة وعدمها ، وهو اختيار النافع (١).
ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار التي :
منها خبر منصور بن حازم : «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا؟ فقال : ان كان الميت مريضا فأعطه الذي أوصى له» (٢).
ومنها خبر أبي أيوب عنه أيضا (٣).
ومنها خبر العلا بياع السابري : «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له : ان المال الذي دفعته إليك لفلانة ، وماتت المرأة فأتى أوليائها للرجل فقالوا له : انه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلا عندك فاحلف لنا مالها قبلك شيء ، ا فيحلف لهم فقال : ان كانت مأمونة عنده فيحلف لهم ، وان كانت متهمة فلا يحلف لهم ويضع الأمر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه» (٤).
ومنها خبر أبي بصير : «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل معه مال مضاربة ، فمات وعليه دين وأوصى ان هذا الذي ترك لأهل
__________________
(١) تمام العبارة في المختصر النافع للمحقق آخر كتاب الوصايا هكذا «.. أما الإقرار للأجنبي ، فإن كان متهما على الورثة فهو من الثلث وإلا فهو من الأصل. وللوارث من الثلث على التقديرين.
(٢) الوسائل ، كتاب الوصايا ، باب ١٦ صحة الإقرار للوارث حديث رقم (١).
(٣) في نفس المصدر آخر الحديث الثاني يشير الحر العاملي إلى خبر أبي أيوب عن الامام الصادق (ع). وبهذا النص برقم (٨) بنفس الباب.
(٤) المصدر نفسه حديث رقم (٢)