المضاربة أيجوز ذلك؟ قال : نعم إذا كان مصدقا» (١).
وصحيح الحلبي : «قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يقر لوارث بدين فقال يجوز إذا كان مليا» (٢).
ومنها خبره الآخر : «انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أقر لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك قال : نعم إذا كان مليا» (٣).
ومكاتبة محمد بن عبد الجبار إلى العسكري عليه السلام : «عن امرأة أوصت إلى رجل وأقرت له بدين ثمانية آلاف درهم وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبة وصفر ونحاس وكل مالها أقرت به للموصى له وأشهدت على وصيتها وأوصت أن يحج عنها من هذه التركة حجتان ويعطي مولى لها أربعمائة درهم وماتت المرأة وتركت زوجها ، فلم ندر كيف الخروج من هذا واشتبه علينا الأمر ، وذكر كاتب ان المرأة استشارته فسألته أن يكتب لهم ما يصح لهذا الوصي فقال لها لا تصح تركتك لهذا الوصي إلا بإقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود وتأمريه بعد أن ينفذ ما توصيه به ، فكتبت له بالوصية على هذا. وأقرب للوصي بهذا الدين ، فرأيك أدام الله عزك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا وتعريفنا ذلك لنعمل به ان شاء الله تعالى؟ فكتب عليه السلام بخطه ان كان الدين صحيحا معروفا ومفهوما فيخرج الدين من رأس المال ، وان لم يكن الدين حقا أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف» (٤).
ومنها خبر إسماعيل بن جابر : «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
__________________
(١) المصدر نفسه حديث رقم (١٤).
(٢) المصدر نفسه بنفس الباب. حديث رقم (٥).
(٣) المصدر نفسه بنفس الباب. حديث رقم (٧).
(٤) المصدر نفسه حديث رقم (١٠)