رجل أقر لوارث وهو مريض بدين له عليه؟ قال : يجوز إذا أقر به دون الثلث» (١).
ومنها خبر سماعة : «سألته عمن أقر لوارث بدين عليه وهو مريض قال يجوز عليه ما أقر به إذا كان قليلا» (٢).
ومنها خبر أبي ولاد : «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اعترف لوارث له بدين في مرضه؟ فقال لا تجوز وصيته لوارث ولا اعتراف له بدين» (٣).
ومنها خبر السكوني : «قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أقر عند موته لفلان وفلان : لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك الحال أيهما أقام البينة فله المال فان لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان» (٤).
ومنها خبر سعد بن سعد : «عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالا الى رجل من التجار فقال له إن هذا المال لفلان ابن فلان ليس لي فيه قليل ولا كثير فادفعه اليه يصرفه حيث شاء ، فمات ولم يأمر فيه صاحبه الذي جعله له بأمر ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك كيف يصنع؟ قال يضعه حيث شاء» (٥).
__________________
(١) الوسائل كتاب الوصايا ، باب الإقرار للوارث ، حديث رقم (٣).
(٢) المصدر نفسه ، حديث رقم (٩).
(٣) في الوسائل ، كتاب الوصايا ، باب ١٥ جواز الوصية للوارث حديث (١٢) هكذا : وعنه عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله .. إلخ
(٤) راجع : مستدرك الوسائل ، كتاب الوصايا باب ٢٤ إن من أقر الواحد من اثنين.
(٥) الوسائل كتاب الوصايا ، باب ١٦ حديث رقم (٦)