وأنت خبير بأن القول المشهور وهو التفصيل بين التهمة وعدمها بالنفوذ من الثلث مطلقا أو من الأصل كذلك هو مقتضى الجمع بين هذه الأخبار بعد إرجاع بعض القيود التي فيها ككونه عدلا أو مرضيا أو ثقة أو مصدقا أو مليا ، سيما بناء على تفسير الملأة بالوثاقة ـ كما عن الصحاح ـ إلى المأمونية المقابلة للتهمة ، فيكون مرجح الكل إلى التفصيل بين التهمة وعدمها ، بها تخصص عمومات أدلة الإقرار التي مقتضاها نفوذه من الأصل ولو مع التهمة في مرض الموت ، ضرورة ان في كل من الأقوال المتقدمة ـ عدا القول بالتفصيل المذكور ـ طرحا لبعض هذه النصوص أو جلها مع عدم الداعي إليه ، فراجع.
بقي هنا إشكال في ضمن إشكال. الأول ـ ان مقتضى مفهوم النصوص المتقدمة ـ كما قيل ـ سقوط الإقرار مع التهمة رأسا ، لا نفوذه من الثلث.
الثاني ـ بعد فرض النفوذ عليه يقتضي نفوذه على قدر نسبة ما يخصه من المال وهو الثلث ، لا نفوذ كله منه كما ينفذ على المعترف من الورثة مع إنكار الباقي بدين على مورثهم بقدر نصيبه من الإرث ، لا كله.
والجواب : اما عن الأول ، فمع قيام الإجماع ـ بقسميه ـ على عدم حرمان المقر له مما أقر به المقر ونفوذه من ثلثه ، إشعار جملة من النصوص به بل دلالتها عليه ، كما في ذيل خبر العلا من التعليل لعدم الحلف بأنما لها من مالها الثلث ، فإنه لا ربط لذكر ذلك إلا من حيث نفوذ ما أقرت به من الثلث ، وذيل روايتي إسماعيل بن جابر ، وسماعة ، بناء على ظهور إرادة الثلث فما دون من الأولى ، وإرادة الثلث من القليل في الثانية.
ومنه يعلم الجواب عن الثاني أيضا ، مضافا إلى وضوح الفرق بينه وبين اعتراف أحد الورثة بدين على الميت ، ضرورة ان المخاطب بالوفاء