أجمعت الإمامية ـ على ما قيل عدا الإسكافي ـ (١) على حرمان الزوجة في الجملة ـ إرثا من تركة زوجها. وانما اختلفوا في موضعين (الأول) : فيما تحرم منه من أعيان التركة (الثاني) : فيمن تحرم منه من الزوجات مطلقا ، أو خصوص غير ذات الولد منها.
أما الموضع الأول ، فقد اختلفت كلماتهم في ذلك على أقوال :
أحدها ـ وهو المنسوب إلى الشيخ في (النهاية) وابن حمزة وابن البراج ـ وأبي الصلاح والتقى (١) : بل قيل هو المشهور ـ حرمانها
__________________
(١) نسبة إلى (إسكاف) بالكسر ، وهي النهراوانات بين بغداد وواسط. وهو نفسه ابن الجنيد محمد بن أحمد أبو علي الكائب ، وكان من أعاظم الفقهاء الإمامية ، ومن مقدميهم في العلم وكثرة التصنيف في مختلف فنون العلم والأدب ، وكان يقول بحجية القياس ، ويوافق العامة في كثير من فتاواه توفي بالري سنة ٣٨١ ه (راجع عن تفصيل ترجمته : رجال السيد بحر العلوم ـ مع تعليقاته : ج ٣ ص ٢٠٥ ـ ٢٢٤ (طبع النجف).
(٢) هكذا في الأصل مع العطف. ولعل الصحيح بدون واو العطف فإن أبا الصلاح هو نفسه النقي بن نجم بن عبيد الله الحلبي المعاصر للعلمين السيد المرتضى والشيخ الطوسي ، وله مصنفات في الفقه كثيرة منها (الكافي) ولعله لا يزال من نفائس المخطوطات (ترجم له السيد بحر العلوم في رجاله ج ٢ ص ١٣١ ـ ١٣٤) طبع النجف الأشرف.