من مطلق الأرض ، سواء كانت بياضا أو مشغولة بزرع أو بناء أو نخل أو شجر أو غير ذلك (١) وبقوم البناء وما فيه من الآلات كالطلوب (٢) والبوب والخشب والقصب وغير ذلك من الآلات المستدخلة في البناء ، ويعطى حقها من قيمة ذلك ، ونسب إلى أهل هذا القول توريثها من عين النخل والشجر ، وعليه يكون حرمانها عندهم من مطلق الأرض مطلقا عينا وقيمة ، ومن البناء وما فيه من الآلات عينا لا قيمة ، وتوريثها من عين
__________________
(١) ففي (النهاية للشيخ الطوسي ص ٦٤٢) طبع دار الكتاب العربي : «والمرأة لا ترث من زوجها من الأرضين والقرى والرباع من الدور والمنازل ، بل يقوم الطوب والخشب وغير ذلك من الآلات وتعطى حصتها منه ، ولا تعطى من نفس الأرض شيئا وقال بعض أصحابنا ان هذا الحكم مخصوص بالدور والمنازل دون الأرضين والبساتين والأول أكثر في الروايات ، وأظهر في المذهب»
وفي (الوسيلة إلى نيل الفضيلة لأبي جعفر محمد بن علي بن حمزة الطوسي ، المطبوع مع الجوامع الفقهية طبعة حجرية في إيران) في فصل ميراث الأزواج : «.. وإن لم تكن (أي الزوجة) ذات ولد منه (أي الزوج) لم يكن لها حق في الأرضين والقرى والمنازل وللدور والرباع».
وأما القاضي ابن البراج. فلم نجد رأيه في ذلك صريحا في مظانه من كتابه جواهر الفقه ، المطبوع ضمن الجوامع الفقهية ، ولكن ينسب إليه ذلك في عامة الموسوعات الفقهية ـ كما في المتن.
وأما أبو الصلاح النقي الحلبي ، فلم يحضرني كتابه (الكافي) المخطوط ـ كما عرفت ـ ولكن المنقول عنه ذلك أيضا في عامة الموسوعات الفقهية.
(٢) الطوب ـ بالضم ـ : الآجر ـ كما عن القاموس.