النخل والشجر.
لكن لم أجد في النهاية ذكر النخل والشجر (١) حتى يعلم توريثها من عينهما أو من قيمتهما ولعل النسبة من جهة اختصاص الحرمان في الذكر بالأرض واختصاص التقويم في الذكر بالبناء والآلات ، وليس النخل والشجر منهما فيكونان باقين في عمومات الإرث ، الموجب للإرث من عينهما كسائر الأموال ، إلا انه كما يحتمل ذلك ، مع عدم جواز النسبة بمجرد ذلك ، كذلك يحتمل إدخالهما في الآلات التي ترث من قيمتها لا من عينها ، وكيف كان
الثاني مثل الأول مع توريثها من قيمة النخل والشجر وهو للعلامة في القواعد والشهيد في الدروس (٢) وجمع كثير ، بل نسبه غير واحد ـ كالقواعد وغيره ـ إلى المشهور. بل لعله قول من تقدم من القدماء بناء على إلحاقهما بالآلات ، كما عرفت. وعليه فتحرم من مطلق الأرض عينا وقيمة ، وتعطى من قيمة ما عليها من الأعيان الثابتة مطلقا ، فتحرم
__________________
(١) ولعل في آخر عبارة (النهاية) الآنفة الذكر إشارة إلى ذلك حيث يقول «وقال بعض أصحابنا ..» فإن كلمة (البساتين) ترمز إلى النخل والشجر ، والله العالم.
(٢) قال العلامة في قواعده في أخريات الفصل الرابع من كتاب الفرائض ـ : «أما الزوجة : فان كان لها ولد .. وان لم يكن لها ولد ، فالمشهور أنها لا ترث من رقبة الأرض شيئا. وتعطى حصتها من قيمة الآلات والأبنية والنخل والشجر ..».
وقال الشهيد الأول في دروسه : كتاب الميراث بعنوان (درس وثالث عشرها» : «الثالث ـ لو خلت الزوجة عن ولد لم ترث من رقبة الأرض شيئا ، وتعطى قيمة الآلات والأبنية والشجر ..»