من عينها لا من قيمتها ، ولو كان نخلا أو شجرا.
الثالث ـ اختصاص الحرمان بخصوص أرض الرباع وهي الدور والمساكن عينا وقيمة ، ومن عين ما فيها من البناء دون قيمته وترث من غير ذلك عينا ، وان كان أرضا ، كسائر أمواله. وهو منسوب إلى المفيد (١) وابن إدريس (٢) وكاشف الرموز (٣). ومال إليه في
__________________
(١) قال الشيخ المفيد ـ كما في المقنعة ـ باب ميراث الأزواج غير ذوي الأولاد ـ : «.. ولا ترث الزوجة شيئا مما يخلفه الزوج من الرباع وتعطى قيمة الخشب والطوب والبناء والآلات فيه ، وهذا هو منصوص عليه عن نبي الهدى عليه وآله الصلاة والسلام وعن الأئمة من عترته. والرباع : هو الدور والمساكن دون البساتين والضياع».
(٢) قال محمد بن إدريس العجلي الحلي في كتابه (السرائر : كتاب الفرائض أثناء فصل : وإذا انفرد الولد من الأبوين وأحد الزوجين) :
«وكذا ذهب السيد المرتضى ـ فيما رواه أصحابنا وأجمعوا عليه : من أن الزوجة التي لا يكون لها من الميت ولد لا ترث من الرباع والمنازل شيئا والحق بعض أصحابنا جميع الأرضين من البساتين والضياع وغيرها وهذا اختيار شيخنا أبي جعفر ، والأول اختيار الشيخ المفيد ـ إلى قوله ـ : والصحيح أنها لا ترث من نفس التربة ولا من قيمتها ، بل يقوم الطوب والآلات وتعطى قيمته».
(٣) كشف الرموز أول شرح للمختصر النافع للمحقق الحلي ، تصنيف الفقيه الحسن بن أبي طالب الآبي اليوسفي معاصر المحقق الحلي وتلميذه الأقدم وهو من نفائس المخطوطات (راجع عنه وعن مؤلفه ، رجال السيد بحر العلوم ج ٢ ص ١٧٩ ـ ١٨٦ مع التعليقات) طبع النجف. ويظهر من السيد