(المختلف) الا أن قرار فتواه على قول الشيخ (١). وقواه في الكفاية (٢)
__________________
في رجاله : أن المحقق المنقول عنه في هذا الكتاب يرى الحرمان من الرباع لمطلق الزوجة ، حتى لو كانت ذات ولد ـ فلاحظ
(١) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة للعلامة الحلي ـ قدس سره ـ ففي كتابه الفرائض منه ، مسألة حرمان الزوجة من الأرض والرباع يقول : «مسألة ـ قال الشيخ في النهاية : المرأة لا ترث من زوجها من الأرضين والقرى والرباع من الدور والمنازل ..» وبعد أن يستعرض آراء الفقهاء القدماء في المسألة كالقاضي بن البراج وأبي الصلاح الحلبي وابن حمزة والشيخ المفيد وابن إدريس والسيد المرتضى وغيرهم ـ يقول : «والذي يقوى في نفسي أن هذه المسألة تجري مجرى المسألة المتقدمة في تخصيص الأكبر من الذكور بالمصحف والسيف ، وأن الرباع ، وان لم يسلم في الزوجات ، فقيمتها محسوبة لها ..» وفي آخر المسألة يختم كلامه بقوله : «وبعد هذا كله فالفتوى على ما قاله الشيخ رحمه الله».
(٢) راجع ـ من كفاية السبزواري ، كتاب المواريث ، البحث الرابع في الميراث بحسب السبب ، وفيه فصول : الأول ـ في بعض الأحكام المتعلقة بميراث الأزواج ، وفيه مسائل : «الثالثة ـ المشهور بين علمائنا حرمان الزوجة عن شيء من ميراث الزوج في الجملة ـ إلى قوله ـ : وللأصحاب اختلاف في هذه المسألة في موضعين : (الأول) ـ فيما يحرم منه وقد اختلف فيه الأصحاب على أقوال ـ إلى قوله ـ : الثالث ـ حرمانها من الرباع ، وهي الدور والمساكن دون البساتين والضياع ، وتعطى قيمة الآلات والابنية من المساكن ، وهو قول المفيد وابن إدريس ، وبعد ذكر الأقوال في المسألة يستعرض الروايات التي يظهر منها الخلاف