رواياتهم التي يتلقونها من الأئمة عليهم السلام. ومن مجموع ذلك كله ربما يحصل للفقيه العلم العادي بكونها رواية ، مضافا الى لزوم القول بالتفصيل أقلية التخصيص في عموم الكتاب.
الا ان الإنصاف مع ذلك كله ، أن تقييد تلك المطلقات ـ على كثرتها وعموم بعضها الناشي من ترك الاستفصال واختلاف رواتها مع تفاوت زمانها ـ بمقطوعة واحدة عندي محل تأمل ، وان اقتضته الصناعة بعد فرض كونها حجة ، لأن الخاص ـ وان كان واحدا ـ مقدم على العمومات وان كثرت.
فالأوجه هو الحرمان مطلقا ، وان كانت ذات ولد ، كما تقتضيه الحكمة المنصوص عليها في الأخبار المتقدمة للحرمان أيضا ، وان كانت أضعف منها في غير ذات الولد ـ كما قيل.
وأقلية التخصيص انما يركن إليها عند الشك فيه ، لا مع قيام الدليل عليه.
وأما إجماع الحلي ـ بعد تسليمه فموهون بما عرفت من الخلاف في المسألة ، ولعل دعواه منه الإجماع على القاعدة المستفادة من تلك المطلقات المتواترة معنى في الدلالة عليها.
نعم ربما يتوهم في المقام ، بل قد توهمه بعض المعاصرين ، تخصيص المطلقات بغير ذات الولد مع قطع النظر عن مقطوعة ابن أذينة (١) بدعوى
__________________
ينهيه إلى عدنان ، ثم يقول : شيخ أصحابنا البصريين ووجههم ، روى عن أبي عبد الله عليه السلام بمكاتبة ، نه كتاب الفرائض ..» وفي رجال الشيخ الطوسي باب أصحاب الكاظم عليه السلام ـ قوله : «عمر بن أذينة ثقة ، له كتاب».
(١) الآنفة الذكر ـ القائلة : «في النساء إذا كان لهن ولد