والذى يطلق الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل ان يطلقها في استقبال الطهر الحديث ما لفظه :
فهذه الرواية آكد شبهة من جميع ما تقدم من الروايات في هذا الباب ... الا ان طريقها عبدالله بن بكير ، وقد قدمنا من الاخبار : ما تضمن انه قال حين سئل عن هذه المسألة : هذا مما رزق الله من الرأى ، ولو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول حين سأله الحسين بن هاشم وغيره عن ذلك ، وانه هل عندك في ذلك شيئ ، كان يقول : نعم رواية زرارة ، ولا يقول : نعم رواية رفاعة ، حتى قال له السائل : ان رواية رفاعة تضمن : انه إذا كان بينهما زوج ، فقال له هو عند ذلك : هذا مما رزق الله من الرأى ، فعدل عن قوله في رواية رفاعة إلى ان قال : الزوج وغير الزوج سواء عندي ، فلما ألح عليه السائل قال : هذا مما رزق الله من الرأى ، ومن هذه صورته يجوز ان يكون اسند ذلك إلى زرارة نصرة لمذهبه الذى افتى به وانه لما رأى ان اصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه ، اسنده إلى من رواه عن أبى جعفر عليهالسلام ، وليس عبدالله بن بكير ، معصوما لا يجوز هذا عليه ، بل وقع منه العدول عن اعتقاد مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو معروف من مذهبه ، والغلط في ذلك اعظم من الغلط في اسناد فتيا يعتقد صحته لشبهة دخلت عليه إلى بعض اصحاب الائمة عليهمالسلام ، وإذا كان الامر على ما قلناه لم تعترض هذه الرواية ايضا ما قدمناه.
قلت : ما افاده الشيخ في التهذيب ج ٨ ـ ٣٥ ، وصا ٣ ـ ٢٧٦ في دفع الاستدلال بما رواه ابن بكير عن زرارة في المسألة محل نظر من وجوه :
الاول ـ ان الطعن في ابن بكير بجعل الحديث واسناد ما اعتقده بحسب ظنه ورأيه إلى زرارة وهو ممن عده الامام الصادق عليهالسلام من امناء الله على الحلال