والحرام وعيبة علوم ابيه وحافظ سره ومستودع علمه وغير ذلك من المدائح المأثورة في زرارة مما تقدمت ص ٣٨ لو صح فهو خيانة عظيمة منه على عمه زرارة ومن به فخر آل أعين وهذا امر لا يحتمل ، مع ان اسناده إلى حكاية زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام خيانة اعظم لامام زمانه عليهالسلام ، وهذا ايضا امر لا يحتمل كما هو ظاهر لما ذكرنا فيه من المدائح.
الثاني ـ ان هذا الطعن هو اساس ضعف الخبر وعدم جواز الاحتجاج بقول مخبره ، ومن فتح له هذا الباب كيف يوثق بخبره في شيئ من الموارد ، وقد قال رحمهالله في كتاب الغيبة في الطعن في اخبار عمد الواقفة ورؤسائهم بانه لا يوثق برواياتهم حيث ما اجترؤا لنصر مذهبهم الفاسد وما أبدعوه من القول بالوقف على وضع الحديث لحطام الدنيا ، ومن هذا حاله فكيف يوثق بخبره. وهذا التعليل بعينه جار في المقام ، إذ لو تجرى ابن بكير على وضع الحديث واسناد رأيه إلى الامام المعصوم حينما رأى ان اصحابه لا يقبلون قوله فكيف يوثق بخبره في غير مقام.
الثالث ـ ان الشيخ ره قد وثق عبدالله بن بكير صريحا فيما صنفه بعد التهذيبين من الفهرست والعدة ص ٥٥ وص ٦١ وقد تقدم نص كلامه فيهما فلاحظ ، بل فيهما ما هو ظاهر في اجماع الطائفة على العمل بأخباره واخبار نظرائه فهو المعول ، كما قداعتمدره على رواياته في ابواب الفقه غير المقام حتى مع وجود المعارض لروايته فلاحظ وتدبر.
الرابع ـ ان ما افاده قده في وجه منع سماعه عن زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام حدس فيه طعن عظيم ولا يجوز على مسلم فضلا عن فقيه عظيم مثله والاصول المتفق على صحتها تدفع احتماله.