الثالثة ، وهو آخر القروء لان الاقراء هي الاطهار ـ فقد بانت منه ، وهى املك بنفسها ، فان شاءت تزوجت وحلت له بلا زوج ، فان فعل هذا بها مأته مرة هدم ما قبله وحلت بلا زوج ، وان راجعها قبل ان تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تحل له الا بزوج.
قلت : وهذه الرواية هي التى اوجب طعن الشيخ في ابن بكير بقوله هذه الرواية آكد شبهة الخ. وتقدم بالفاظه في ص ١٤٠ فلاحظ.
٦ ـ ومنها ما رواه في الكافي ج ٢ ـ ٩٩ وفي التهذيب ج ٨ ـ ٢٦ عنه باسنادين صحيحين عن ابن محبوب عن على بن رئاب عن زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام انه قال كل طلاق لا يكون على السنة أو على طلاق العدة فليس بشئ ، قال زرارة قلت لابي جعفر عليهالسلام : فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة؟ فقال : اما طلاق السنة فإذا اراد الرجل تطليق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر ، فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثين فتنقضى عدتها بثلاث حيض وقد بانت منه ويكون خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وان شاءت لم تزوجه ، وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة.
قال : واما طلاق العدة التى قال الله تعالى (فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة) فإذا اراد الرجل منكم ان يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ، ثم يطلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين عدلين ، ويراجعها من يومه ذلك ان احب أو بعد ذلك بأيام قبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها ، وتكون معه حتى تحيض ، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع ويشهد على ذلك ثم يراجعها ايضا متى شاء