قبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى ان نحيض الحيضة الثالثة ، فإذا خرجت من حيضتها طلقها الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك ، فإذا فعل ذلك ، فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قيل له : فانكانت ممن لا تحيض؟ قال فقال : مثل هذه تطلق طلاق السنة.
قلت : وهذه الرواية صريحة في التفصيل بين العدى والسنى وانه في العدى تحرم في الثالثة دونها في الطلاق السنى ، والظاهر اتحادها مع سابقتها مع اختلاف بينهما في الجملة سندا ومتنا. وبالتأمل فيهما يظهر ضعف مناقشات الشيخ على ابن بكير على ما في سند سابقتها فتدبر.
٧ ـ ومنها صحيح محمد بن مسلم (فيما رواه في الكافي ج ٢ ـ ٩٩ والتهذيب ج ٨ ـ ٢٥ عنه) عن ابى جعفر عليهالسلام قال طلاق السنة يطلقها تطليقة ، يعنى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ، ثم يدعها حتى تمضى اقراؤها ، فإذا مضت اقراؤها ، فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته وان شاءت فلا وان اراد ان يراجعها اشهد على رجعتها قبل ان تمضى اقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية الحديث فقد دل على اشتراك السنى والعدى في الشرائط وافتراقهما موضوعا في الثاني بالرجوع إليها قبل انقضاء العدة وحكما بابقاء الزوجية واحكامها بالرجوع ، وبابقاء أثرا التطليقة في اثر حصر العددى ، وذلك لقوله (فيكون عنده على التطليقة الماضية) فانه يفيد أثرا زائدا خاصا بالطلاق العدى ولو كان الطلاق السنى ايضأ محدودا بالثلث والتحليل بعده موقوفا على نكاح الغير لما صح هذا التقابل فلاحظ وتدبر.
٨ ـ ومنها ما رواه في التهذيب ج ٨ ـ ٢٨ والاستبصار ج ٣ ـ ٢٧٠ في الصحيح عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير ابني اعين ، ومحمد بن مسلم ، ويريد بن معاوية العجلى ، والفضيل بن يسار ، واسماعيل الازرق ، ومعمر بن يحيى بن سام