كلهم سمعه عن ابى جعفر عليهالسلام ومن ابنه بعد أبيه عليهماالسلام بصفة ما قالوا وان لم احفظ حروفه غير انه لم يسقط جمل معناه : ان الطلاق الذى امر الله به في كتابه وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله : انه إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل ان يجامعها على تطليقه ، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء ، فان راجعها كانت عنده على تطليقتين ، وان مضت ثلاثة قروء قبل ان يراجعها فهى أملك بنفسها ، فان اراد ان يخطبها مع الخطاب خطبها ، فان تزوجها كانت عنده على تطليقتين ، وما خلا هذا فليس بطلاق.
قلت : دلالة هذه الصحيحة على اشتراك الطلاق العدى والسنى في الحصر بالثلاث والحاجة إلى المحلل عول على قوله (فان تزوجها كانت عنده على تطليقتين) حيث ان التزويج بالزوج لم يهدم اثر التطليقة الاولى مع انها كانت سنية ، وقد حدود امكان الطلاق بمرتين.
ولا يصح التعويل عليه : أو لا لانه بمنزلة المفهوم المصرح به لقوله (فان راجعها كانت عنده على تطليقتين) حيث اشترك السنى مع العدى فيما ذكره قبل ذلك وانما افترقا بما ذكره في هذه الشرطية ومفهومها (ان لم يراجعها لم يكن على تطليقتين) أي يستأنف الطلاق ولا تحتسب التطليقه الاولى ، ومن الواضح ان قوله بعد ذلك (فان تزوجها كانت عنده على تطليقتين) بمنزلة المفهوم لهاو اشتراك المفهوم والمنطوق في الحكم فساده واضح.
وثانيا فان الرواية منقولة بالمعنى كما صرح به فيها والجملة الاخيرة لا يلائم مع رواية غير واحد من هؤلاء الفضلاء المسمين فيها كما تقدمت فلا يصح التعويل عليها فتدبر.
٩ ـ ومنها صحيح عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليهالسلام قال قال :