ومنع الأكثر أن يثنّى |
|
أو يجمع المختلفان معنى |
وكلّ شيئين مؤدّيين ما |
|
لواحد فراع فيما لهما |
مطلوب ذى إفراد او ذى تثنيه |
|
ففى كليهما بقصد توفيه |
(ش) إذا أضيف جزآن إلى كليهما ، ولم يفرق المضاف إليه ، جاز فى المضاف أن يجمع ، وأن يوحد ، وأن يثنى.
والجمع أجود كقوله ـ تعالى ـ : (فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما) [التحريم : ٤] ، وكقوله ـ عليه الصلاة والسّلام ـ : «إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه» (١).
والثانى أجود من الثالث ؛ لأن الثالث لم أره فى غير الشعر كقول الشاعر : [من الكامل]
فتخالسا نفسيهما بنوافذ |
|
كنوافذ العبط التى لا ترقع (٢) |
وأما الثانى : فوارد فى النثر والنظم ، وفى الحديث فى صفة وضوء رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «مسح أذنيه ظاهرهما ، وباطنهما» (٣).
ومن أمثلة الفراء فى «كتاب المعانى» : «ايتنى برأس شاتين».
وإلى تفضيل الإفراد على التثنية أشرت بقولى :
وهو من الأصل أحقّ .. |
|
......... |
أى : أن الإفراد فى نحو : «ايتنى برأس شاتين» أحق من الأصل وهو أن يقال : «ايتنى برأسى شاتين».
ولو قيل : «برءوس شاتين» ـ بلفظ الجمع ـ لكان أجود.
__________________
(١) رواه مالك فى الموطأ (٢ / ٩١٤ ـ ٩١٥) كتاب : اللباس ، باب : ما جاء فى إسبال الرجل ثوبه ، حديث (١٢) ، والطيالسى (٢٢٢٨) ، والحميدى (٧٣٧) ، وأبو داود (٤ / ٥٩) كتاب : اللباس ، باب : فى قدر موضع الإزار حديث (٤٠٩٣) ، وابن ماجه (٢ / ١١٨٣) كتاب : اللباس ، باب : موضع الإزار أين هو؟ حديث (٣٥٧٣) ، والنسائى فى الكبرى «تحفة الأشراف» (٤١٣٦) ، وأحمد (٣ / ٥ ، ٦ ، ٣٠ ، ٤٤ ، ٥٢ ، ٩٧) وابن حبان (١٢ / ٢٦٣) (٥٤٤٧) ، وأبو يعلى (٩٨٠) ، والبيهقى (٢ / ٢٤٤) ، من حديث أبى سعيد الخدرى
(٢) البيت لأبى ذؤيب فى الدرر ١ / ١٥٨ ، وشرح اختيارات المفضل ص ١٧٢٦ ، وشرح أشعار الهذليين ١ / ٤٠ ، ولسان العرب (خلس) ، (عبط) ، وبلا نسبة فى همع الهوامع ١ / ٥١.
(٣) رواه الترمذى فى الطهارة ، باب : مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما ، حديث (٣٦) من حديث ابن عباس ، ورواه النسائى (١ / ٧٤) ، وابن حبان (١٠٧٨) ، وغيرهم بنحوه.