المختار (١) عند العبارة المذكورة (٢ / ٢٦٣) : مندوبة بإجماع المسلمين كما في اللباب ـ إلى أن قال ـ : وهل تستحبّ زيارة قبره صلىاللهعليهوآلهوسلم للنساء؟
الصحيح : نعم ، بلا كراهة بشروطها على ما صرّح به بعض العلماء ، أمّا على الأصحِّ من مذهبنا ـ وهو قول الكرخي وغيره ـ من أنَّ الرخصة في زيارة القبور ثابتة للرجال والنساء جميعاً فلا إشكال ، وأمّا على غيره فذلك نقول بالاستحباب لإطلاق الأصحاب ، بل قيل : واجبة. ذكره في شرح اللباب ، وقال : كما بيّنته في الدرّة المضيّة في الزيارة المصطفويّة ، وذكره أيضاً الخير الرملي في حاشية المنح عن ابن حجر وقال : وانتصر له. نعم عبارة اللباب والفتح وشرح المختار أنّها قريبة من الوجوب لمن له سعة ـ إلى أن قال ـ :
قال ابن الهمام : والأولى فيما يقع عند العبد الضعيف ، تجريد النيّة لزيارة قبره ـ عليه الصلاة والسلام ـ ثمّ يحصل له إذا قدم زيارة المسجد ، أو يستمنح فضل الله تعالى في مرّة أُخرى ينويها ؛ لأنَّ في ذلك زيادة تعظيمه صلىاللهعليهوآلهوسلم وإجلاله ، ويوافقه ظاهر ما ذكرناه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من جاءني زائراً لا تعمله حاجة إلاّ زيارتي كان حقّا عليَّ أن أكون شفيعاً له يوم القيامة». انتهى.
ونقل الرحمتي عن العارف الملاّ جامي : أنّه أفرز الزيارة عن الحجِّ حتى لا يكون له مقصد غيرها في سفره ، ثمّ ذكر حديث : لا تشدّ الرحال إلاّ لثلاثة مساجد. فقال : والمعنى كما أفاده في الإحياء (٢) : أنّه لا تشدّ الرحال لمسجد من المساجد إلاّ لهذه الثلاثة ، لما فيها من المضاعفة ، بخلاف بقيّة المساجد ؛ فإنّها متساوية في ذلك ، فلا يرد أنَّه قد تشدّ الرحال لغير ذلك كصلة رحم وتعلّم علم ، وزيارة المشاهد كقبر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وقبر الخليل صلىاللهعليهوآلهوسلم وسائر الأئمّة.
__________________
(١) ردّ المحتار على الدرّ المختار : ٢ / ٢٥٧.
(٢) إحياء علوم الدين : ١ / ٢١٩.