الساكن ، وتقيّ الدين السبكي في شفاء السقام (١) (ص ٤١) ، وغيرهم.
وقال يزيد بن أبي سعيد مولى المهري : قدمت على عمر بن عبد العزيز ، فلمّا ودّعته قال : لي إليك حاجة إذا أتيت المدينة سترى قبر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فاقرأه منّي السلام. الشفا للقاضي ، والشفاء للسبكي (٢) (ص ٤١).
وقال أبو الليث السمرقندي الحنفي في الفتاوى في باب الحجِّ : قال أبو القاسم : لمّا أردت الخروج إلى مكّة قال القاسم بن غسّان : إنَّ لي إليك حاجة ، إذا أتيت قبر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فأقرئه منّي السلام. فلمّا وضعت رجلي في مسجد المدينة ذكرت. شفاء السقام (٣) (ص ٤١).
قال عبد الحقّ بن محمد الصقلي المالكي المتوفّى (٤٦٦) في تهذيب الطالب : رأيت في بعض المسائل التي سئل عنها الشيخ أبو محمد بن أبي زيد ، قيل له في رجل استؤجر بمال ليحجَّ به وشرطوا عليه الزيارة ، فلم يستطع تلك السنة أن يزور لعذرِ منعه من تلك؟ قال : يردُّ من الأجرة بقدر مسافة الزيارة.
قال عبد الحقّ : وقال غيره من شيوخنا : عليه أن يرجع نائبه حتى يزور ، ثمّ قال : إن استؤجر للحجّ لسنة بعينها فهاهنا يسقط من الأُجرة ما يخصّ الزيارة ، وإن استؤجر على حجّة مضمونة في ذمّته فهاهنا يرجع ويزور ، وقد اتّفق النقلان.
وقالت الشافعيّة : إنَّ الاستئجار والجعالة إن وقعا على الدعاء عند قبر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أو على إبلاغ السلام ، فلا شكّ في جواز الإجارة والجعالة ـ كما كان عمر ابن عبد العزيز يفعل ـ وإن كانا على الزيارة لا يصح لأنَّها عمل غير مضبوط. شفاء السقام (٤) (ص ٥٠).
__________________
(١) شفاء السقام : ٥٥.
(٢) شفاء السقام : ٥٥.
(٣) شفاء السقام : ص ٥٦.
(٤) شفاء السقام : ص ٦٧.