مع أبي عمر في ترجيحه للقول الثاني :
ويلاحظ ، أن أبا عمر قد رفض القول الأول ، ورجح الثاني ، استنادا إلى قضية الإرضاع ، ثم استدرك على ذلك ، قائلا : «إلا أن يكون أرضعتهما في زمانين» (١).
ولكنه كلام لا يصح ، لأن ما ذكره ليس بأولى من العكس ، بحيث تكون زيادة عمره أربع سنين دليلا على عدم صحة إرضاع ثويبة له بلبن مسروح.
وأما استدراكه المذكور ، فيبعّده : أن الرواية تقول : إنهما معا قد رضعا بلبن مسروح (٢) ، فلا يصح : أن يكون رضاعهما في زمانين.
توجيه غير وجيه :
وحاول محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري توجيه ذلك بأنه : يمكن أن تكون أرضعت حمزة في آخر سنيه ، في أول رضاع ابنها ؛ وأرضعت النبي «صلى الله عليه وآله» في أول سنيه ، في آخر رضاع ابنها ، فيكون أكبر بأربع سنين (٣).
__________________
(١) الاستيعاب بهامش الإصابة ج ١ ص ٢٧١.
(٢) راجع في ذلك : ذخائر العقبى ص ١٧٢ و ٢٥٩ والوفاء ج ١ ص ١٠٧ وبهجة المحافل ج ١ ص ٤١ وزاد المعاد ج ١ ص ١٩ وتاريخ ابن الوردي ج ١ ص ٢٣١ وإن كان ربما يناقش في ظهور كلامه. وراجع : طبقات ابن سعد ج ١ قسم ١ ص ٦٧ والاستيعاب بهامش الإصابة ج ١ ص ١٦ والسيرة الحلبية ج ١ ص ٨٥ و ٨٦.
(٣) راجع ذخائر العقبى ص ١٧٢.