ويرى أنّ وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية ممّا يقلّله في أعينهم ، ويحب المقام على ما هو عليه محبّة لأهله وميلا إليها وصيانة لها ولنفسه لا لتحريم المتعة ، بل يدين الله بها ، فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا؟
الجواب : يستحبّ له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الخلف في المعصية ولو مرّة (١).
الرابعة عشرة : من التوقيعات في كتاب آخر لمحمّد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان عجل الله فرجه من جوابات مسائله التي سأله عنها في سنة سبع وثلاثمائة : وسأل عن المحرم يجوز أن يشدّ المئزر من خلفه على عقبه بالطول ، ويرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعهما إلى خاصرته ويعقدهما ، ويخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ، ويشدّ طرفيه إلى وركيه فيكون مثل السراويل ويستر ما هناك ، فإنّ المئزر الأوّل كنّا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك وهذا أستر.
فأجاب : جاز أن يتّزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا إبرة ، يخرجه به عن حدّ المئزر وغزره غزرا ولم يعقده ولم يشدّ بعضه ببعض ، وإذا غطّى سرّته وركبتيه علاهما ، فإنّ السنّة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرّة والركبتين ، والأحبّ إلينا والأفضل لكلّ أحد شدّه على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا إن شاء الله.
وسأل : هل يجوز أن يشدّ عليه مكان العقد تكّة؟
فأجاب : لا يشدّ المئزر بشيء سواه من تكة ولا غيرها.
وسأل عن التوجّه للصلاة أن يقول على ملّة إبراهيم عليهالسلام ودين محمّد صلىاللهعليهوآله ، فإنّ بعض أصحابنا ذكر أنّه إذا قال على دين محمّد صلىاللهعليهوآله فقد أبدع ؛ لأنّا لم نجده في شيء من كتب الصلاة خلا حديثا في كتاب القاسم بن محمد عن جدّه الحسن بن راشد أنّ الصادق عليهالسلام قال للحسن : كيف تتوجّه؟ فقال : أقول : لبّيك وسعديك. فقال له الصادق عليهالسلام : ليس عن هذا أسألك كيف تقول وجّهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما؟ قال الحسن : أقول. فقال له الصادق عليهالسلام : إذا قلت ذلك فقل على ملّة إبراهيم ودين محمّد صلىاللهعليهوآله ومنهاج علي بن أبي طالب عليهالسلام والائتمام بآل محمّد صلىاللهعليهوآله حنيفا مسلما وما أنا من المشركين.
__________________
(١) بطوله في الاحتجاج : ٤٨٣ ذكر طرف ممّا خرج أيضا عن صاحب الزمان في المسائل الفقهية.