مختار إبن بابويه ، والمقداد من أصحابنا والطحاوي من العامة.
وقال الزمخشري : وهو الذي يقتضيه الإحتياط (١).
ومنهم من أوجبها في كلّ مجلس مرّة ، ومنهم من أوجبها في العمر مرّة ، والحقّ الوجوب عند ذكره وسماعه صلىاللهعليهوآله للأخبار الكثيرة الصريحة بالأمر بها كلّما ذكر ، والأصل في الأمر الوجوب كما هو ظاهر ، وأمّا القول بالإستحباب مطلقا كما ذهب إليه جماعة مستدلّين بالأصل ، والشهرة المستندين إلى عدم تعليمه عليهالسلام للمؤذّنين وتركهم ذلك مع عدم وقوع نكير عليهم كما يفعلون الآن ، ولو كان لنقل.
ففيه إنّ عدم التعليم ممنوع ، وكذا عدم النكير ، كعدم النقل.
فقد أخرجه الكليني بإسناده عن أبي جعفر عليهالسلام إذا أذنت فأفصح بالألف والهاء ، وصلّ على النبيّ صلىاللهعليهوآله كلّما ذكرته ، أو ذكره ذاكر في أذان وغيره (٢).
مضافاً إلى أنّ عدم النقل لا يدلّ على عدمه ، وأصالة البرائة لا يصحّ التمسّك بها بعد ورود القرآن والأخباربه كقوله تعالى : «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» (٣) فالصّلاة من الله تعالى : الرحمة ، ومن الملائكة : الإستغفار ، ومن الآدميين : الدعاء.
وكقول الصّادق عليهالسلام : إذا ذكر النبيّ صلىاللهعليهوآله فأكثروا الصّلاة عليه (٤). حيث رتّب الأمر بالصّلاة على الذكر بالفاء التعقيبيّة.
والظاهر إن الأمر بها عام لكلّ أحد ، وعلى كلّ حالة ، والأخبار في فضل الصّلاة عليه صلىاللهعليهوآله أكثر من أن تحصىٰ.
فمنها ما أخرجه الكيني بإسناده عن أبي عبدالله عليهالسلام إنه قال : إذا ذُكر
__________________
١ ـ الكشاف : ج ٣ ، ص ٥٥٨.
٢ ـ الكافي : ج ٣ ، ص ٣٠٣ ، ح ٧.
٣ ـ الأحزاب : ٥٦.
٤ ـ الكافي ج ٢ ، ص ٤٩٢ ، ح ٦.