ومقدار عدّتها حيضتان كاملتان ، ولا تكفي فيها حيضة واحدة على الأحوط وجوباً ، وإن كانت لا تحيض لمرض أو سبب آخر وهي في سنّ من تحيض وليست في سنّ اليأس فعدّتها خمسة وأربعون يوماً ، ولو حلّ الأجل أو وهبها المدّة في أثناء الحيض لم تحسب تلك الحيضة من العدّة ، بل لا بدّ من حيضتين تامتين بعد هذه الحيضة إذا لم تكن حاملاً ، أما إذا كانت حاملاً فعدّتها إلى أن تضع حملها وإن كان الأحوط استحباباً أن تعتدّ بأبعد الأجلين ، والأجلين هما : وضع حملها وانقضاء حيضتين أو مضى خمسة وأربعين يوماً.
وأما عدّة المتمتّع بها في الوفاة فهي أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً ، وإن كانت حاملاً فتعتدّ بأبعد الأجلين من أربعة أشهر وعشرة أيام ووضع حملها كالدائمة.
٢٨ ـ يستحب أن تكون المرأة المتمتّع بها مؤمنة عفيفة ، وأن يسأل عن حالها قبل الزواج مع عدم التهمة من أنّها ذات بعل أو ذات عدّة أم لا ، وأمّا بعد الزواج فلا يستحب السؤال ، وليس السؤال عن حالها والفحص شرطاً في الصحة.
٢٩ ـ يجوز التمتّع بالزانية على كراهة ، نعم إذا كانت مشهورة بالزنا فالأحوط وجوباً ترك التمتّع بها إلاّ بعد توبتها.