أو حيوان أو نحوهما ، وكذلك يصح أن يكون المهر عمل الزوج نفسه كتعليمها قراءة سورة من القرآن الكريم مثلاً أو تعليمها صنعة وحرفة ، وهكذا كلّ عمل محلّل ، بل ويجوز أن يجعله حقّاً ماليّاً قابلاً للنقل والانتقال كحقّ التحجير (١).
٢ ـ لا يوجد مقدار معيّن للمهر شرعاً من جانب القلّة ، ويكفي ما تراضيا عليه الزوجان ولو كان حبّة حنطة ، وكذلك لا تقدير له من جانب الكثرة ، ولكن يستحب أن لا يجوز مهر السّنّة ، وهو المهر الذي كان لمولاتنا فاطمة الزهراء عليهاالسلام ومقداره خمسمائة درهم ، فلو أراد أن يجعله أكثر جعل الزائد عن مهر السنّة هدية لها.
٣ ـ لا بدّ من تعيين المهر بما يخرجه عن الإبهام والترديد ، فلو أمهرها أحد شيئين مردّداً أو خياطة أحد ثوبين بطل المهر ولم يبطل العقد وكان بهاء (٢) الدخول بها مهر المثل وهو مهر النساء اللواتي مثلها بحسب شأنها إلاّ إن يزيد على أقلهما قيمة فيتصالحان في مقدار التفاوت. ولا يعتبر أن يكون المهر معلوماً على النحو المعتبر في البيع وشبهه من المعاوضات ، فيكفي مشاهدة عين حاضرة وإن جهل كيلها أو وزنها ، أو الصبرة من الطعام أيّ ( الكومه ) منه ، أو قطعة من الذهب ، أو طاقة ( طول ) مشاهدة من القماش أو صبرة حاضرة من الجوز ، وأمثال ذلك.
٤ ـ لو تزوّج كافران من أهل الذمّة وكان المهر في زواجهما خمراً أو خنزيراً صحّ العقد والمهر ، ولو أسلما قبل القبض فللزوجة قيمته عند مستحليّه (٣) ، ولو أسلم أحدهما قبله فلا يبعد لزوم القيمة أيضاً.
__________________
(١) وقد مرّ بيان المقصود من حقّ التحجير في أحكام زواج المتعة المسألة رقم (٧).
(٢) البهاء هو الثمن.
(٣) أي عند من يعتقد صحّة تملّك الخمر والخنزير.