ببعث حكمين ، حكماً من جانب الزوج وآخر من جانب الزوجة كي يتمّ بواسطتهما الإصلاح ، ورفع الخلافات بما رأياه صالحاً من الفراق أو الجمع بين الزوجين.
ويجب على الحكمين البحث بدقّة عن حال الزوجين ، والأسباب التي دعت إلى نشوب هذا الخلاف والشقاق بينهما ، وبعد ذلك يسعيان في أمرهما ، فكلّما استقرّ عليه رأيهما وحكما به نفذ على الزوجين ويلزم عليهما الرضى به بشرط أن يكون سائغاً وغير محرّم شرعاً ، كما إذا شرطاً على الزوج أن يُسكِن الزوجة في بلد معيّن ، أو في مسكن مخصوص أو عند أبويها ، أو لا يُسكن معها في الدار أمّه واُخته ، ولو في بيت منفرد ، أو لا تسكن معها ضرّتها في دار واحدة ونحو ذلك.
وكذلك يمكن أن يشرطا عليها أن تؤجّل المهر الحالّ (١) إلى مدّة من الزمن ، أو تردّ على الزوج ما أخذته من المهر فيكون قرضاً عليه ونحو ذلك ، فتصحّ جميع هذه الشروط ، بخلاف الشروط المحرّمة من قبيل أن يترك الزوج بعض حقوق الضرّة كالنفقة والمبيت أو غير ذلك.
١٣ ـ إذا استقرّ رأي الحكمين على أن يفرّقا بين الزوجين مع الفدية أو بدونها لم ينفذ حكمهما بذلك ، إلاّ إذا كانا قد شرطا على الزوجين ـ حين بعثهما ـ بأنّ الأمر أمرهما ، إن شاءا جمعا ، وإن شاءا فرّقا ، أو أنّهما استأذنا الزوجين في الطلاق وبذل الفدية حينما يريدان ذلك ، وحيث إنّ التفريق لا يتحقق إلاّ بالطّلاق فلابدّ من وقوع الطلاق عند اجتماع شرائطه ، ومنها أن تكون المرأة طاهرة من الحيض ، ولا يواقعها الزوج حال طهرها هذا ، ومنها أن يقع الطلاق بحضور عدلين وغير ذلك من شرائط الطلاق.
__________________
(١) الحالّ : أي الحاضر.