طهر أم وقع الجميع في طهر واحد ، فلو طلّقها مع الشرائط ، ثم راجعها ثمّ طلّقها ، ثمّ راجعها ثمّ طلقها في مجلس واحد حرمت عليه ، فضلاً عما إذا طلّقها ثمّ راجعها ثمّ تركها حتى حاضت وطهرت ، ثمّ طلّقها وراجعها ، ثمّ تركها حتى حاضت وطهرت ثم طلّقها.
٦ ـ العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق ، فلو طلّقها ثلاثاً بينها عقدان مستأنفان حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، سواء لم تكن لها عدّة ـ كما إذا طلّقها قبل الدخول ثمّ عقد عليها ثمّ طلقها ثمّ عقد عليها ثمّ طلّقها ـ أم كانت ذات عدّة وعقد عليها بعد انقضاء العدّة.
٧ ـ الطلقات الثلاث إنّما توجب التحريم إذا لم تتزوّج المطلَّقة في أثنائها من رجل آخر ، وإلاّ انهدم حكم الطلاق السابق عليه ، وتكون كأنّها غير مطلّقة.فلو طلّق مرّة أو مرّتين فتزوّجت المطلّقة زوجاً آخر ثمّ فارقته فتزوّجها الأوّل لم تحرم عليه إذا طلّقها الثالثة ، بل يتوقّف التحريم على ثلاث تطليقات مستأنفة.
٨ ـ إذا طلّقها ثلاثاً وانقضت مدّة فادّعت أنّها تزوّجت ، وفارقها الزوج الثاني ومضت العدّة ، فإن لم تكن متّهمة في دعواها صُدّقت ـ أي يؤخذ بكلامها إن اطمئن من صدقها ـ فيجوز للزوج الأوّل أن ينكحها بعقد جديد من غير فحص وتفتيش ، وإن كانت متّهمة فيما تدّعي فالأحوط لزوماً عدم العقد عليها قبل الفحص عن حالها.
٩ ـ إذا دخل المحلّل ـ وهو المقصود في قوله تعالى ( فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) (١) ـ فادّعت الدخول ولم يكذّبها صُدّقت وحَلّت للزوج الأوّل ، وإن كذّبها فيحتمل قبول قولها أيضاً ، ولكن الأحوط الاقتصار على صورة
__________________
(١) البقرة ٢ : ٢٣٠.