ادّعاه بعد انقضائها ولم تصدّقة الزوجة لم تقبل دعواه إلاّ بالبيّنة ، غاية الأمر أنّ له استحلافها ـ أي يطلب منها أن تحلف ـ على نفي الرجوع في العدّة لوأنكرته ، ولو قالت : لا أدري ، فله أن يستحلفها على نفي العلم ، أي يطالبها بأن تخلف على أنّها لا تعلم بالرجعة.
٥ ـ تثبت دعوى الرجوع بعد انقضاء العدّة بشهادة رجلين عادلين ، والأقرب ثبوتها بشهادة رجل عادل وامرأتين عادلتين ، ولا تثبت بشهادة رجل عادل ويمين الزوج على الأظهر.
٦ ـ إذا رجع الزوج فادّعت الزوجة انقضاء عدّتها وأنكر كان القول قولها بيمينها ما لم تكن متّهمة ـ أي ما لم يشكّ بصدقها في دعواها ـ كما إذا ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث مرّات فانقضت عدّتها ـ فإنّه لايقبل قولها حينئذٍ إلاّ بالبيّنة.
٧ ـ إذا اتفقا على الرجوع وانقضاء العدّة واختلفا في المتقدّم منهما ، فادّعى الزوج أنّ المتقدّم هو الرجوع ، وادّعت هي أنّ المتقدّم انقضاء العدّة ، فالأقرب أنّ القول قول الزوجة بيمينها ما لم تكن متّهمة ، سواء أكان تاريخ انقضاء العدّة معلوماً وتاريخ الرجوع مجهولا ، أم كان الأمر بالعكس ، أم كانا مجهولي التاريخ.
٨ ـ إذا طلّق وراجع فأنكرت الدخول بها قبل الطلاق ; لئلا تكون عليها عدّة ولاتكون له الرجعة ، وادّعى هو الدخول ، كان القول قولها مع يمينها إلاّ إذا كان مخالفاً للظاهر ، كما إذا عاشا معاشرة من دون وجود مانع شرعي أو غيره لأيّ منهما عن الدخول.
٩ ـ الظاهر أنّ جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للإسقاط ، وليس حقّاً قابلاً للإسقاط كالخيار في البيع الخياري ، فلو قال الزوج :