له ذلك فطلّقها ، فإنّه يصحّ البذل والطّلاق ، ويحقّ للباذل الرجوع به عليها لوقوع البذل منه بطلبها ـ أي يحقّ للباذل بعد ذلك أن يأخذ الفداء منها.
١٠ ـ لو جعلت الفداء مال الغير من دون إذنه ، أو ما لا يملكه المسلم كالخمر مع العلم ـ أي مع علمها بأنّه مال الغير ، أو أنّه ممّا لا يملكه مسلم بذلك بطل البذل فيبطل الخلع بل يبطل مطلقاً حتى الطّلاق ، إلاّ إذا كان بصيغة الطّلاق ، أو أتبعه بها قاصداً ـ في الحقيقة ـ طلاقها من غير عوض فإنّه يصحّ حينئذٍ رجعيّاً أو بائناً على حسب اختلاف الموارد.
ولو جعلت الفداء مال الغير مع الجهل بأنّه مال الغير فالمشهور صحّة الخلع وضمانها للمثل أو القيمة ، وفيه إشكال ، بل لا يبعد بطلانه مطلقاً ، أي يبطل الطلاق والبذل ولا يترتّب عليها أيّ أثر.
وكذا لوجعلت الفداء خمراً بزعم أنّها خلّ ـ أي لا يصحّ الخلع ولا الطّلاق ولا البذل ؛ لأنّ ما وقع لم يقصد ـ ثمّ بان الخلاف إلاّ إذا كان المقصود جعل ذلك المقدار من الخلّ فداء فيصحّ خلعاً.
١١ ـ إذا خالعها على عين معيّنة فتبيّن أنّها معيبة ، فإن رضي بها صحّ الخلع ، وإلاّ ـ أي وإن لم يرض بها ـ ففي صحته إشكال وإن كان لا يخلو من قوة ، والأحوط لهما ـ أي للزوجين ـ المصالحة في الفداء ولو بدفع الأرش ـ أي الغرامة ـ أو تعويضه بالمثل أو القيمة ـ أي لو كان له مثل فيعطى للزوج وإن لم يكن له مثل فتعطى القيمة.
١٢ ـ إذا قال أبوها للزوج : ( طلّقها وأنتَ بريء من صداقها ) ، أي من مهرها وكانت بالغة رشيدة ، فطلّقها لم تبرأ ذمّته من صداقها ، وهل يصحّ طلاقها رجعيّاً أو بائناً على حسب اختلاف الموارد ؟ فيه إشكال ، والأقرب البطلان ـ أي لا يقع الطلاق ـ