وإن زاد على المهر المسمّى ـ أي المذكور حين العقد ـ وأن يكون معلوماً ، فلو خالعها على ألف ولم يعيّن ـ أي لم يقل : ألف دينار ، أو ألف تومان مثلاً ـ بطل الخلع ، بل الأحوط لزوماً أن يكون معلوماً على النحو المعتبر في المعاوضات ـ أي في البيع والشراء ـ بأن يكون معلوماً بالكيل في المكيل ، وبالوزن في الموزون ، وبالعدّ في المعدود ، وبالمشاهدة فيما يعتبر بها ـ أي المشاهدة ـ نعم إذا كان المبذول مهرها المسمّى فالظاهر كفاية العلم به على نحو العلم المعتبر في المهر ، فيكفي مشاهدة عين حاضرة وإن جهل كيلها أو وزنها أو عدّها أو ذرعها. ويصحّ جعل الفداء إرضاع ولده ولكن مشروطاً بتعيين المدّة ، واذا جعل كليّاً في ذمّتها ـ كألف دينار ـ يجوز جعله حالاً ومؤجّلا مع ضبط الأجل ـ أي إمّا أن تسلّمه الفداء كلّه وقت الخلع ، أو تجعله في ذمّتها لمدّة معينة.
٨ ـ يعتبر في الفداء أن يكون بذله باختيار الزوجة ، فلا يصحّ مع إكراهها على البذل ، سواء أكان الإكراه من الزوج أم من غيره.
٩ ـ يعتبر في الفداء أن يكون مملوكاً للمختلعة أو ما بحكمه كألف دينار على ذمّتها ، أو منفعة دارها إلى عشر سنوات مثلاً ، ولا يصحّ لو كان مملوكاً للغير ، فلو تبرّع الأجنبي ببذل الفداء لزوجها لم يصحّ طلاقها خلعاً ، نعم لا يبعد صحّة البذل والطّلاق إذا أوقعة بصيغة الطّلاق ـ أي لا بصيغة الخلع ـ أو أتبعه بها ـ أي : يقول : ( أنتِ مختلِعة على كذا فأنتِ طالق ) ـ ويكون رجعيّاً أو بائناً على حسب اختلاف موارده.
وهكذا الحال ـ أي يصحّ الطّلاق والبذل ولا يكون خلعاً ـ فيما إذا أذن الغير لها في الافتداء بماله فبذلته لزوجها ليطلّقها ، أو قام الغير ببذل الفداء له من ماله على وجه مضمون عليها ، كما لو قالت لشخص : ( أبذل لزوجي ألف دينار ليطلّقني ) فبذل