وأمّا إذا كان منشأ الكراهة وطلب المفارقة إيذاء الزوج لها بالسبّ والشتم والضرب ونحوها ، فأرادت تخليص نفسها منه فبذلت شيئاً ليطلّقها ، فالظاهر عدم صحّة البذل ، وبطلان الطلاق خلعاً ، بل مطلقاً على الأقرب ، أي لا يقع الطلاق أصلاً بأيّ نحو من أنحائه.
ولو كان منشأ الكراهة عدم وفاء الزوج ببعض حقوقها الواجبة كالقسم ـ أي حقّ المبيت عندها ـ والنفقة ، فهل يصحّ طلاقها خلعاً أم لا ؟ فيه وجهان ، أقربهما الأوّل ، أي يصح الخلع حينئذ.
٧ ـ لو طلّقها بعوض مع عدم كراهتها لم يصحّ الخلع ، ولم يملك الفدية ، ولكن هل يصح الطلاق ؟ فيه إشكال ، والأقرب البطلان ـ أي لا يصحّ الطّلاق ـ إلاّ إذا أوقعه بصيغة الطّلاق أو أتبعه بها ـ أي قال : ( أنتِ مختلعة وأنتِ طالق ) وملك الفدية بسبب مستقلّ قد أخذ الطّلاق شرطاً فيه ، كما إذا صالحته على مال واشترطت عليه أن يطلّقها فإنّه بعقد الصلح المذكور يملك المال وعليه الطلاق ، ولا يكون الطلاق حينئذٍ خلعيّاً بل يكون رجعيّاً في مورده ـ أي في هذا المورد بالخصوص ـ حتى إذا اشترطت عليه عدم الرجوع إلاّ أنّه يحرم عليه مخالفة الشرط ، غير أنّه إذا خالف ورجع صحّ رجوعه ، ويثبت للزوجة الخيار في فسخ عقد الصلح من جهة تخلّف الشرط.
الأمر الثاني : ممّا يعتبر في المختلِعة أن تبذل الفداء لزوجها عوضاً عن الطّلاق ، ويعتبر في الفداء أن يكون مما يصحّ تملّكه ـ أي لا يكون ممّا لا يملك كالكلب والخنزير والخمر ـ أو ما بحكمه كأن تبذل ديناً لها في ذمّته.
وأن يكون ـ أي الفداء ـ متموّلا ـ أي مالاً قابلاً للتملّك ـ عيناً كان أو ديناً أو منفعة