الثالث : الإشهاد ، بمعنى إيقاع الخلع بحضور رجلين عادلين يسمعان الإنشاء.
٣ ـ يشترط في الزوج الخالع جميع ما تقدّم اعتباره في المطلِّق من البلوغ والعقل والقصد ـ أي لم يكن هازلاً ـ والاختيار ـ أي عدم كونه مُجبراً ـ والإشكال المتقدّم في طلاق من بلغ عشر سنين جار في خلعه أيضاً ، فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه ـ أي لا يصحّ خلع الزوج زوجته إن كان عمره عشر سنين ـ.
ويشترط في الخالع مضافاً إلى ذلك أن لا يكون كارهاً لزوجته ، وإلاّ لم يقع خلعاً ، بل يكون مباراة إذا كانت هي أيضاً كارهة لزوجها كما مرّ.
٤ ـ يشترط في الزوجة المختلِعة جميع ما تقدّم اعتباره في المطلّقة من كونها زوجة دائمة ، وكونها معيّنة بالاسم أو بالإشارة الرافعة للإبهام ، وكونها طاهرة من الحيض والنفاس ، إلاّ في الموارد المستثناة ، وهي : أن لا يكون مدخولاً بها ، وأن تكون مستبينة الحمل ، وأن يكون المطلّق غائباً ، ولا يعتبر فيها البلوغ ولا العقل ، فيصحّ خلع الصغيرة والمجنونة ، ويتولّى وليّهما بذل الفداء ، أي الشيء الذي يُعطى للزوج في مقابل خلعه وطلاقه للمرأة.
٥ ـ يشترط في المختلِعة ـ مضافاً إلى ما تقدّم ـ أمران آخران :
الأمر الأوّل : بلوغ كراهتها له حدّاً يحملها على تهديده بترك رعاية حقوقه الزوجيّة ، وعدم إقامة حدود الله تعالى فيه.
٦ ـ الكراهة المعتبرة في الخلع أعمّ من أن تكون ذاتيّة ناشئة من خصوصيّات الزوج كقبح منظره وسوء خلقه وفقره وغير ذلك ، وأن تكون عرضيّة من جهة عدم إيفائه بعض حقوقها المستحبّة ، أو قيامه ببعض الأعمال التي تخالف ذوقها كالتزوّج عليها بأُخرى.